له أرش العيب. فإن وجد العيب بعد تدبيرها أو هبتها، كان مخيرا بين الرد وأرش العيب، أيهما اختار، كان له ذلك، لأن التدبير والهبة له أن يرجع فيهما. وليس كذلك العتق، لأنه لا يجوز الرجوع فيه على حال.
وترد الشاة المصراة، وهي التي جمع بائعها في ضرعها اللبن يومين وأكثر من ذلك، ولم يحلبها ليدلسها به على المشتري، فيظن إذا رأى ضرعها وحلب لبنها: أنه لبن يومها لعادة لها.
وإذا ردها، رد معها قيمة ما احتلب من لبنها بعد اسما أنفق عليها إلى أن عرف حالها.
ويرد العبيد والإماء من أحداث السنة. مثل الجذام والجنون والبرص ما بين وقت الشرى وبين السنة فإن ظهر بعد مضي السنة شئ من ذلك، لم يكن له رد شئ من ذلك على حال. وإذا أبق المملوك من عند المشتري، ثم وجده، لم يكن رده على البائع بالعيب، إلا أن يعلم أنه كان قد أبق أيضا عنده. فإن علم ذلك، كان له رده عليه واسترجاع الثمن.
وما يحدث من العيب في شئ من الحيوان ما بين حال البيع وبين الثلاثة أيام، كان للمبتاع رده ما لم يحدث فيه حدثا.
وإذا أحدث بعد انقضاء الثلاثة أيام، لم يكن رده على حال إلا ما استثنيناه من أحداث السنة. ومتى أحدث في مدة الثلاثة أيام فيه حدثا، ثم وجد فيه عيبا، لم يكن له رده.
ومن اشترى جارية على أنها بكر، فوجدها ثيبا، لم يكن له