النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨٨
بأجلين ونقدين مختلفين بأن يقول: " ثمن هذا المتاع كذا عاجلا وكذا آجلا "، ثم أمضى البيع، كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين.
ومتى باع الشئ بأجل، ثم حضر الأجل، ولم يكن مع المشتري ما يعطيه إياه، جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه. فإن أخذه بنقصان مما باع، لم يكن ذلك صحيحا، ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به. فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال، لم يكن بذلك بأس.
وإذا باع شيئا إلى أجل، وأحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل، كان البائع بالخيار بين قبض الثمن وبين تركه إلى حلول الأجل، ويكون ذلك في ذمة المبتاع. فإن حل الأجل، ومكنه المبتاع من الثمن، ولم يقبض البائع، ثم هلك الثمن، كان من مال البائع دون المبتاع. وكذلك إن اشترى شيئا إلى أجل، وأحضر البائع المبيع قبل حلول الأجل، كان المبتاع، مخيرا بين أخذه وتركه. فإن هلك قبل حلول الأجل، كان من مال البائع دون مال المبتاع. فإن حل الأجل، وأحضر البائع المبتاع ومكن المبتاع من قبضه، فامتنع من قبضه، ثم هلك المتاع، كان من مال المبتاع دون البائع.
ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل، ثم يبتاعه منه في الحال، ويزن الثمن بزيادة مما باعه أو نقصان.
(٣٨٨)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الهلاك (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست