والفضة معا.
ولا يجوز بيع تراب الصاغة. فإن بيع، كان ثمنه للفقراء والمساكين، يتصدق به عليهم، لأن ذلك لأربابه الذين لا يتميزون.
وجوهر الأسرب والنحاس والصفر لا بأس بالاسلاف فيه دراهم أو دنانير، إذا كان الغالب عليه ذلك، وإن كان فيه فضة يسيرة أو ذهب قليل.
والأواني المصاغة من الذهب والفضة معا إن كان مما يمكن تخليص كل واحد منهما من صاحبه، فلا يجوز بيعها بالذهب أو الفضة. وإن لم يمكن ذلك فيها، فإن كان الغالب فيها الذهب، لم تبع إلا بالفضة. وإن كان الغالب فيها الفضة، لم تبع إلا بالذهب. فإن تساويا النقدان، بيع بالذهب والفضة معا. وإن جعل معها شئ آخر من المتاع، كان أولى وأحوط.
والسيوف المحلاة والمراكب المحلاة بالذهب والفضة، فإن كانت محلاة بالفضة، وعلم مقدار ما فيها، جاز بيعها بالذهب والفضة نقدا، ولا يجوز نسيئة. فإن بيع بالفضة، فيكون ثمن السيف أكثر مما فيه من الفضة. وإن كان أقل، لم يجز ذلك فيه. وكذلك إن كان مثله إلا أن يستوهب السيف والسير. وكذلك الحكم فيها إذا كانت محلاة بالذهب وعلم مقدار ما فيها، بيع بمثلها وأكثر منه بالذهب، ولا يجوز