إليه منه، كان له حبسه. فإن ذكر إعسارا، كشف عن حاله: فإن كان على ما قال، أنظر ولم يحبس، وإن لم يكن كذلك، ألزم الخروج إلى خصمه من حقه.
ومتى بدأ الخصم باليمين من غير أن يحلفه الحاكم، لم يبرءه ذلك من الدعوى، وكان متكلفا.
وإن أقر المدعى عليه بما ادعاه خصمه، وقال: أريد أن ينظرني حتى أتمحله، قال الحاكم لخصمه: ما عندك فيما يقول؟
فإن سكت، ولم يجب بشئ، توقف عليه القاضي هنيهة، ثم قال له: قل: ما عندك؟ فإن لم يقل شيئا، أقامه، ونظر في أمر غيره. وإن قال: أنظره، فذاك له. وإن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه، ولا يشير عليه بالانظار ولا غيره، ولكن يبت الحكم فيما بينهما بما ذكرناه.
وإن ظهر للحاكم أن المقر عبد أو محجور عليه لسفه، أبطل إقراره. وإن كان تبينه لذلك بعد دفعه ما أقر به إلى خصمه، ألزم الآخذ له رده، وتقدم بحفظه على المحجور عليه، ويرد ذلك على مولى المقر.
وإذا أقر انسان لغيره بمال عند الحاكم، فسأل المقر له الحاكم أن يثبت إقراره عنده، لم يجز له ذلك، إلا أن يكون عارفا بالمقر بعينه واسمه ونسبه أو يأتي المقر له بينة عادلة على أن الذي أقر هو فلان بن فلان بعينه واسمه ونسبه، لأنه لا يأمن