وإن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت، وتزوجت ودخل بها، ثم رجعا، وجب عليهما الحد، وضمنا المهر للزوج الثاني، وترجع المرأة إلى الأول بعد الاستبراء بعدة من الثاني.
فإن شهدا بسرقة، فقطع المشهود عليه، ثم رجعا، ألزما دية يد المقطوع. فإن رجع أحدهما، ألزم نصف دية يده. هذا إذا قالا: وهمنا في الشهادة. فإن قالا: تعمدنا، قطع يد واحد منهما بيد المقطوع وأدى الآخر نصف ديته على المقطوع الثاني. وإن أراد المقطوع الأول قطعهما، قطعهما، وأدى إليهما دية يد واحدة يتقاسمان بينهما على السواء.
وكذلك إن شهدا على رجل بدين ثم رجعا، ألزما مقدار ما شهدا به. فإن رجع أحدهما، ألزم بمقدار ما يصيبه من الشهادة وهو النصف. ومتى شهدا على رجل بدين، ثم رجعا قبل أن يحكم الحاكم، طرحت شهادتهما، ولم يلزما شيئا، بل يتوقف الحاكم عن انفاذ الحكم. وإن كان رجوعهما بعد حكم الحاكم، غرما ما شهدا به، إذا لم يكن الشئ قائما بعينه.
فإن كان الشئ قائما بعينه، رد على صاحبه، ولم يلزما شيئا.
وإذا شهدا على رجل بسرقة فقطع، ثم جاء بآخر، وقالا: هذا الذي سرق، وإنما وهمنا على ذلك، غرما دية اليد، ولم تقبل شهادتهما على الآخر.
وينبغي للإمام أن يعزر شهود الزور ويشهرهم في أهل محلتهم، لكي يرتدع غيرهم عن مثله في مستقبل الأوقات.