يبدءا بالكلام. فإن صمتا ولم يتكلما، قال حينئذ لهما:
إن كنتما حضرتما لشئ، فاذكراه. فإن ابتدأ أحدهما بالدعوى على صاحبه، سمعها، ثم أقبل على صاحبه، فسأله عما عنده فيما ادعاه خصمه.
فإن أقر به، ولم يرتب بعقله واختياره، ألزمه الخروج إليه منه. فإن خرج، وإلا أمر خصمه بملازمته حتى يرضيه. فإن التمس الخصم حبسه على الامتناع من أداء ما أقر به، حبسه له.
فإن ظهر له بعد أن حبسه: أنه معدم فقير لا يرجع إلى شئ، ولا يستطيع الخروج مما أقر به، خلى سبيله، وأمره: أن يتحمل حق خصمه، ويسعى في الخروج مما عليه.
وإن ارتاب الحاكم بكلام المقر، وشك في صحة عقله، أو اختياره للاقرار، توقف عن الحكم عليه، حتى يستبرئ حاله.
وإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي، سأله: ألك بينة على ذلك؟ فإن قال: نعم هي حاضرة، نظر في بينته. وإن قال: نعم، غير أنها ليست حاضرة، قال له: أحضرها. فإن قال: نعم، أقامه، ونظر في حكم غيره إلى أن يحضر الأول بينته. وإن قال المدعي:
لست أتمكن من إحضارها، جعل معه مدة من الزمان ليحضر فيه بينته، ويكفل بخصمه. فإن أحضرها، نظر فيها. وإن لم يحضرها عند انقضاء الأجل، خرج خصمه عن حد الكفالة.
وإن قال: لا بينة لي، قال له: فما تريد؟ فإن قال: تأخذ لي