سلمت إليها. وإن لم تكن لها بينة، تركت الجارية تمضي حيث شاءت.
ومتى كانت جارية بين شركاء، فوطئوها كلهم في طهر واحد، وحملت وولدت، فادعى كل واحد منهم أن الولد له أقرع بينهم: فمن خرج اسمه، ألحق الولد به، وغرم للباقين قيمة الولد على قدر ما لهم من الجارية، ورد مع ذلك أيضا ثمن الجارية على قدر حصصهم.
ومتى سقط بيت على قوم، فماتوا، وبقي منهم صبيان، أحدهما مملوك والآخر حر، والمملوك عبد لذلك الحر، ولم يتميز أحدهما من الآخر، أقرع بينهما: فمن خرج اسمه، فهو الحر، وكان الآخر مملوكا له.
وإذا قال الرجل: أول مملوك أملكه فهو حر، وجعل ذلك نذرا، ثم ملك جماعة في وقت واحد، أقرع بينهم: فمن خرج اسمه، أعتق.
وإذا أوصى انسان بعتق ثلث عبيده، ولم يعينهم، أقرع بينهم، وأعتق من خرج اسمه.
وإذا ولد مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، أقرع عليه:
فإن خرج سهم الرجال، ألحق بهم، وورث ميراثهم، وإن خرج سهم النساء، ألحق بهن، وورث ميراثهن.
وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن