التأخر عن ذلك. ومن خرج على إمام جائر، لم يجز قتالهم على حال. ولا يجوز لأحد قتال أهل البغي إلا بأمر الإمام. ومن قاتلهم، فلا ينصرف عنهم إلا بعد الظفر أو يفيئوا إلى الحق. ومن رجع عنهم من دون ذلك، كان فارا من الزحف.
وأهل البغي على ضربين: ضرب منهم يقاتلون ولا تكون لهم فئة يرجعون إليه. والضرب الآخر تكون لهم فئة يرجعون إليه.
فإذا لم يكن لهم فئة يرجعون إليه، فإنه لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تسبى ذراريهم، ولا يقتل أسيرهم.
ومتى كان لهم فئة يرجعون إليه، جاز للإمام أن يجيز على جرحاهم وأن يتبع مدبرهم وأن يقتل أسيرهم. ولا يجوز سبي الذراري على حال. ويجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر، ويقسم على المقاتلة حسب ما قدمناه. وليس له ما لم يحوه العسكر، ولا له إليه سبيل على حال.
والمحارب هو كل من قصد إلى أخذ مال الإنسان وأشهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر. فمتى كان شئ من ذلك، جاز للإنسان دفعه عن نفسه وعن ماله. فإن أدى ذلك إلى قتل اللص، لم يكن عليه شئ. وإن أدى إلى قتله هو، كان شهيدا، وثوابه ثواب الشهداء.