فيه غيرهم. فإن قاتلوا، وغنموا، فلحقهم قوم آخرون لمعاونتهم، كان لهم من القسمة مثل ما لهم، يشاركونهم فيها.
وينبغي للإمام أن يسوي بين المسلمين في القسمة، ولا يفضل أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفئ.
وينبغي أن يقسم للفارس سهمين وللراجل سهما: فإن كان مع الرجل أفراس جماعة لم يسهم منها إلا لفرسين منها. ومن ولد في أرض الجهاد، كان له من السهم مثل ما للمقاتل على السواء. وإذا قاتل قوم من المسلمين المشركين في السفينة، فغنموا. وفيهم الفرسان والرجالة، كان قسمتهم مثل قسمتهم لو قاتلوا على البر، سواء: للفارس سهمان، وللرجل سهم.
وعبيد المشركين، إذا لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم، وأسلموا كانوا أحرارا، وحكمهم حكم المسلمين، وإن لحقوا بهم بعد مواليهم كان حكمهم حكم العبيد.
ومتى أغار المشركون على المسلمين، فأخذوا منهم ذراريهم وعبيدهم وأموالهم، ثم ظفر بهم المسلمون، فأخذوا منهم ما كانوا أخذوا منهم المشركون، فإن أولادهم يردون إليهم بعد أن يقيموا بذلك بينة، ولا يسترقون. فأما العبيد فإنهم يقومون في سهام المقاتلة. ويعطي الإمام مواليهم أثمانهم من بيت المال. وكذلك الحكم في أمتعتهم وأثاثاتهم على السواء.