ومن وجب عليه الجهاد إنما يجب عليه عند شروط، وهي أن يكون الإمام العادل الذي لا يجوز لهم القتال إلا بأمره ولا يسوغ لهم الجهاد من دونه ظاهرا، أو يكون من نصبه الإمام للقيام بأمر المسلمين حاضرا، ثم يدعوهم إلى الجهاد، فيجب عليهم حينئذ القيام به. ومتى لم يكن الإمام ظاهرا، ولا من نصبه الإمام حاضرا، لم يجز مجاهدة العدو. والجهاد مع أئمة الجور أو من غير إمام، خطأ يستحق فاعله به الإثم. وإن أصاب لم يؤجر عليه. وإن أصيب كان مأثوما. اللهم إلا أن يدهم المسلمين أمر من قبل العدو يخاف منه على بيضة الإسلام ويخشى بواره، أو يخاف على قوم منهم، وجب حينئذ أيضا جهادهم ودفاعهم. غير أنه يقصد المجاهد، والحال على ما وصفناه، الدفاع عن نفسه وعن حوزة الإسلام وعن المؤمنين، ولا يقصد الجهاد مع الإمام الجائر، ولا مجاهدتهم ليدخلهم في الإسلام.
والمرابطة في سبيل الله، فيها فضل كبير وثواب جزيل.
غير أن الفضل فيها يكون حال كون الإمام ظاهرا. وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما. فإن زاد على ذلك، كان حكمه حكم المجاهدين وثوابه ثوابهم.
ومتى لم يكن الإمام ظاهرا، لم يكن فيه ذلك الفضل.
فإن نذر في حال استتار الإمام وانقباض يده عن التصرف أن