على ما به إلى المنحر، فقد أجزأه. وإذا سرق الهدي من موضع حصين، فقد أجزأ عن صاحبه. وإن أقام بدله، كان أفضل.
ومن وجد هديا ضالا، فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث.
فإن وجد صاحبه، وإلا ذبح عنه. وقد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى. فإن ذبح بغيرها، لم يجزئه. وإذا عطب الهدي في موضع لا يوجد فيه من يتصدق به عليه، فلينحر ويكتب كتاب ويوضع عليه ليعلم من يمر به أنه صدقة. وإذا ضاع من الإنسان هدية واشترى بدله، ثم وجد الأول، كان بالخيار:
إن شاء ذبح الأول، وإن شاء الأخير. إلا أنه متى ذبح الأول، جاز له بيع الأخير، ومتى ذبح الأخير، لزمه أن يذبح الأول.
ولا يجوز له بيعه. وهذا إذا كان قد أشعره. فإن لم يكن قد أشعره ولا قلده، جاز له بيع الأول بعد ذبح الثاني. ومن اشترى هديا وذبحه، فاستعرفه رجل، وذكر أنه هدية ضل منه، وأقام بذلك شاهدين، فإن له لحمه، ولا يجزئ عن واحد منهما. وإذا نتج الهدي، كان حكم ولده حكمه في وجوب نحره. ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به ولا بولده.
وإذا أراد الإنسان أن ينحر بدنته، فلينحرها وهي قائمة من قبل اليمين، ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ويطحن في لبتها. ويستحب أن يتولى الذبح بنفسه. فإن لم يحسنه، جعل