أن يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس. ومن اضطر إلى الخروج قبل طلوع الفجر، جاز له أن يخرج ويصلي في الطريق. فإذا توجه إلى عرفات، فليقل: اللهم إياك قصدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت. أسألك أن تبارك لي في رحلي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني ". ويكون على تلبيته على ما ذكرناه إلى زوال الشمس فإذا زالت، اغتسل وصلى الظهر والعصر جميعا، يجمع بينهما، ثم يقف بالموقف ويدعو لنفسه ولوالديه ولاخوانه المؤمنين.
والأدعية في ذلك كثيرة لم نوردها ههنا مخافة التطويل.
ويستحب أن يضرب الإنسان خباءه بنمرة، وهي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة. وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز. ولا يرتفع إلى الجبل إلا عند الضرورة إلى ذلك. ويكون وقوفه على السهل. ولا يترك خللا إن وجده، إلا سده بنفسه ورحله. ولا يجوز الوقوف تحت الأراك ولا في نمرة ولا في ثوية ولا في ذي المجاز. فإن هذه المواضع ليست من عرفات. فمن وقف بها، فلا حج له. ولا بأس بالنزول فيها، غير أنه إذا أراد الوقوف، جاء إلى الموقف فوقف هناك.