القضاء. وإذا أسلم بعد طلوع الفجر، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم، وكان عليه أن يمسك تأديبا إلى آخر النهار.
وحكم من بلغ في شهر رمضان أيضا ذلك الحكم في أنه يجب عليه صيام ما بقي من الأيام بعد بلوغه، وليس عليه قضاء ما قد مضى مما لم يكن بالغا فيه.
والمسافر إذا قدم أهله، وكان قد أفطر، فعليه أن يسمك بقية النهار تأديبا، وكان عليه القضاء. فإن لم يكن قد فعل شيئا ينقض الصوم، وجب عليه الامساك، ولم يكن عليه القضاء. فإن طلع الفجر، وهو بعد خارج البلد، كان مخيرا بين الامساك مما ينقض الصوم، ويدخل بلده، فيتم صومه ذلك اليوم، وبين أن يفطر، فإذا دخل إلى بلده، أمسك بقية نهاره تأديبا، ثم قضاه حسب ما قدمناه، والأفضل، إذا علم أنه يصل إلى بلده، أن يمسك عما ينقض الصيام، فإذا دخل إلى بلده، تمم صومه، ولم يكن عليه قضاء.
والحائض، إذا طهرت في وسط النهار، أمسكت بقية النهار تأديبا، وكان عليها القضاء، سواء كانت أفطرت قبل ذلك، أو لم تفطر. ويجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام في أيام حيضها.
والمريض، إذا برأ من مرضه في وسط النهار، أو قدر على الصوم، وكان قد تناول ما يفسد الصوم، كان عليه الامساك