كان. فإن اتفق أن يكون مسافرا انتظر وصوله إلى بلده أو المقام في بلد أكثر من عشرة أيام. ثم يقضيه إن شاء.
ومن أكل، أو شرب، أو فعل ما ينقض الصيام، في يوم يقضيه من شهر رمضان، ناسيا، تمم صيامه، وليس عليه شئ. فإن فعله متعمدا، وكان قبل الزوال، أفطر يومه ذلك، ثم ليقضه، وليس عليه شئ. وإن فعل ذلك بعد الزوال، قضى ذلك اليوم، وكان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن لم يتمكن، كان عليه صيام ثلاثة أيام بدلا من الكفارة. وقد رويت رواية:
" أن عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان " والعمل ما قدمناه. ويمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية: من أفطر هذا اليوم بعد الزوال استخفافا بالفرض وتهاونا به، فلزمته هذه الكفارة عقوبة وتغليظا، ومن أفطر على غير ذلك الوجه، فليس عليه إلا الأول. وقد وردت رواية أخرى: " أنه ليس عليه شئ " ويمكن أن يكون الوجه فيها: من لم يتمكن من الاطعام ولا من صيام ثلاثة أيام، فليس عليه شئ. ومتى أصبح الرجل جنبا، وقد طلع الفجر عامدا كان أو ناسيا، فليفطر ذلك اليوم ولا يصمه ويصوم غيره من الأيام.
ومن أصبح صائما متطوعا، جاز له أن يفطر أي وقت شاء.
فإذا صار بعد الزوال، فالأفضل له أن يصوم ذلك اليوم، إلا أن يدعوه أخ له مؤمن، فإن الأفضل له الافطار.