ومن أصبح بنية الافطار، جاز له أن يجدد النية لقضاء شهر رمضان أو لصيام التطوع ما بينه وبين نصف النهار. فإذا زالت الشمس، لم يجز له تجديد النية.
والحائض يجب عليها قضاء ما فاتها من الأيام من شهر رمضان. فإن كانت مستحاضة في شهر رمضان، صامت إلا الأيام التي كانت عادتها فيها الحيض. ثم تقضي تلك الأيام. ومتى أصبحت المرأة صائمة، ثم رأت الدم، فقد أفطرت. وإن كان ذلك بعد العصر أو قبل غيبوبة الشمس بقليل، أمسكت، وعليها قضاء ذلك اليوم. ومتى أصبحت بنية الافطار، ثم طهرت في بقية يومها، أمسكت ما بقي من النهار، وكان عليها القضاء.
ومتى طهرت المرأة من الحيض أو النفاس، ثم استحاضت، وصامت، ولم تفعل ما تفعله المستحاضة، كان عليها قضاء الصوم.
ومن أجنب في أول الشهر، ونسي أن يغتسل، وصام الشهر كله، وصلى، وجب عليه الاغتسال، وقضاء الصوم والصلاة.
والمغمى عليه إذا كان مفيقا في أول الشهر. ونوى الصوم، ثم أغمي عليه، واستمر به أياما، لم يلزمه قضاء شئ فاته، لأنه بحكم الصائم. وإن لم يكن مفيقا في أول الشهر. بل كان مغمى عليه، وجب عليه القضاء على قول بعض أصحابنا. وعندي أنه لا قضاء عليه أصلا.