القضاء دون الكفارة. وكذلك من تقيأ متعمدا، وجب عليه القضاء دون الكفارة. فإن ذرعه القئ، لم يكن عليه شئ.
وليبصق بما يحصل في فيه. فإن بلعه، كان عليه القضاء.
ومن أكل أو شرب عند طلوع الفجر من غير أن يرصده، ثم تبين بعد ذلك أنه كان طالعا، كان عليه القضاء. فإن رصده ولم يتبينه لم يكن عليه شئ. فإن بدأ بالأكل، فقيل له: قد طلع الفجر، فلم يمتنع، ثم تبين بعد ذلك أنه كان طالعا، وجب عليه القضاء. ومن قلد غيره في أن الفجر لم يطلع، ثم تبين أنه كان طالعا، وجب عليه القضاء.
ومن شك في دخول الليل لوجود عارض في السماء، ولم يعلم بدخول الليل، ولا غلب على ظنه ذلك، فأفطر، ثم تبين بعد ذلك أنه كان نهارا، كان عليه القضاء. فإن كان قد غلب على ظنه دخول الليل، ثم تبين أنه كان نهارا، لم يكن عليه شئ.
وجميع ما قدمناه مما يفسد الصيام، مما يجب منه القضاء والكفارة، أو القضاء وحده، متى فعله الإنسان ناسيا وساهيا، لم يكن عليه شئ. ومتى فعله متعمدا، وجب عليه ما قدمناه، وكان على الإمام أن يعزره بحسب ما يراه.
فإن تعمد الافطار ثلاث مرات، يرفع فيها إلى الإمام: فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه، قتله الإمام في الثالثة والرابعة. وإن لم