يكن هناك علة، وطلب فلم ير الهلال، لم يجب الصوم إلا أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنهم رأوه.
ومتى لم ير الهلال في البلد، ولم يجئ من الخارج من يخبر برؤيته، عددت من الشهر الماضي ثلاثين يوما، وصمت بعد ذلك بنية الفرض. فإن ثبت بعد ذلك بينة عادلة أنه كان قد رؤي الهلال قبله بيوم، قضيت يوما بدله.
والأفضل أن يصوم الإنسان يوم الشك على أنه من شعبان.
فإن قامت له البينة بعد ذلك أنه كان من رمضان، فقد وفق له، وأجزأ عنه، ولم يكن عليه قضاء. وإن لم يصمه، فليس عليه شئ. ولا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم على أنه من شهر رمضان حسب ما قدمناه، ولا أن يصومه وهو شاك فيه لا ينوي به صيام يوم من شعبان. فإن صام على هذا الوجه. ثم انكشف له أنه كان من شهر رمضان، لم يجزء عنه، وكان عليه القضاء.
والنية واجبة في الصيام. ويكفي في نية صيام الشهر كله أن ينوي في أول الشهر، ويعزم على أن يصوم الشهر كله. وإن جدد النية في كل يوم على الاستيناف، كان أفضل. فإن لم يفعلها، لم يكن عليه شئ. وإن نسي أن يعزم على الصوم في أول الشهر، وذكر في بعض النهار، جدد النية، وقد أجزأه. فإن لم يذكرها، وكان من عزمه قبل