الأوليين.
وكلما غسل الميت غسلة، فليغسل الغاسل يديه إلى المرفقين، وليغسل الإجانة بماء قراح، ثم يطرح فيها ماء آخر للغسلة المستأنفة.
ولا يركب الميت في حال غسله بل يكون على جانبه الأيمن، ولا يقعده ولا يغمز بطنه. وقد رويت أحاديث أنه ينبغي أن يوضأ الميت قبل غسله، فمن عمل بها، كان أحوط.
فإذا فرغ من غسله، نشف بثوب نظيف ثم يأخذ في تكفينه، فيتوضأ الغاسل أولا وضوء الصلاة. وإن ترك تكفينه حتى اغتسل كان أفضل، إلا أن يخاف على الميت من ظهور حادثة به.
ويغتسل الغاسل للميت فرضا واجبا، وكذلك كل من مسه بعد برده بالموت وقبل تغسيله، فإنه يجب عليه الغسل.
فإذا فرغ منه، أخذ في تحنيطه، فيعمد إلى قطن، فيذر عليه شيئا من الذريرة، ويضعه على فرجيه قبله ودبره ويحشوا القطن في دبره، لئلا يخرج منه شئ، ويأخذ الخرقة، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر إلى شبر ونصف، فيشدها من حقويه ويضم فخذيه ضما شديدا، ويلفها في فخذيه، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، ويغمزها في الموضع الذي لف فيه الخرقة، ويلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا، ثم يأخذ الإزار فيوزره به. ويكون عريضا