وأقل ما يجزئه من الماء للغسل ما يكون كالدهن للبدن. وهذا يكون عند الضرورة. والاسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء.
فإن استعمل أكثر من ذلك، جاز.
وإن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه. ويكون ذلك في الماء الجاري، أو فيما زاد على الكر من الواقف، ولا يكون ذلك فيما هو أقل. وإن وقف تحت السماء حتى جاء عليه المطر وغسل بدنه، أجزأه.
والنية واجبة أيضا في الغسل من الجنابة.
ويجب أيضا فيه الترتيب: يبدأ بغسل الرأس ثم بالجانب الأيمن ثم بالأيسر. فإن قدم مؤخرا أو أخر مقدما، وجب عليه تقديم المؤخر وتأخير المقدم.
والموالاة ليست واجبة في الغسل من الجنابة. بل يجوز أن يغسل الإنسان رأسه بالغداة، ثم يغسل سائر جسده وقت الظهر ما لم يحدث شيئا. فإن أحدث، وجب عليه إعادة جميع الغسل.
فإذا فرغ من الغسل ثم وجد بعد فراغه عنه بللا، فإن كان قد استبرأ بالبول على ما قدمناه، فليس عليه شئ. فإن لم يكن قد استبرأ، فعليه إعادة الغسل. وإن كان قد اجتهد وتعرض للبول، فلم يتأت له ذلك واغتسل، ثم وجد بللا بعد ذلك، لم يجب عليه إعادة الغسل.
وغسل المرأة كغسل الرجل سواء. ويستحب لها أن تحل