سنة وفضيلة. فمن زاد على المرتين، فقد أبدع، وكذلك غسل اليدين. ولا يستقبل الشعر في غسل اليدين بل يبدأ من المرفق، ولا يجعله غاية ينتهي إليها في غسلهما.
والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار. فإن خاف البرد من كشف الرأس. أجزأه مقدار إصبع واحدة. ولا يستقبل أيضا شعر الرأس في المسح، ولا يمسح بالرأس أكثر من مرة واحدة. ولا يجوز المسح على الأذنين. فمن مسحهما، كان مبدعا. ولا يجوز المسح على العمامة ولا القلنسوة ولا غيرهما مما يغطي الرأس. فمن مسح على شئ من ذلك فلا طهارة له.
والمسح على الرجلين، بالكفين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين.
فإن بدأ من الكعبين إلى رؤوس الأصابع، فقد أجزأه. فإن اقتصر في المسح عليهما بإصبع واحدة، لم يكن به بأس، إلا أن الأفضل ما ذكرناه.
ولا يجوز المسح على الخفين ولا الجوربين. ولا بأس بالمسح على النعل العربي، وإن لم يدخل يده تحت الشراك. ولا يجوز المسح على غير العربي من النعال ولا الخفين. فمن فعل ذلك فلا طهارة له، إلا في حال الضرورة. لأن من خاف على نفسه في بعض الأحوال، من نزع الخفين من عدو أو سبع أو برد شديد، فإنه لا بأس بالمسح عليهما. ولا جوز ذلك مع الاختيار.