ثم يأخذ كفا آخر فيضعه على مرفقه الأيمن فيغسل به يده مرة إلى أطراف الأصابع ويغسل معه المرفق، ثم يغسله دفعة أخرى بكف آخر من الماء يضعه على باطن ذراعه فيغسلها من المرفق إلى أطراف الأصابع.
ثم يغسل يده اليسرى مرتين كما يغسل يده اليمنى.
ثم ليمسح بباقي نداوة يده من قصاص شعر الرأس مقدار ثلاث أصابع مضمومة.
ثم ليمسح ظاهر قدميه بما بقي فيهما من النداوة إلى الكعبين.
وهما النابتان في وسط القدم. ولا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا.
والمرأة تفعل في وضوئها مثل ما ذكرناه، إلا أنها تبتدي في غسل يديها بباطن ذراعيها. والرجل يبتدي بظاهرهما. ويجوز لها أن لا تضع قناعها في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة، بل تدخل أصابعها تحت القناع. ولا بد لها من وضع القناع في صلاة الغداة والمغرب.
والمضمضة والاستنشاق سنتان، وليسا بفرضين، لا في الوضوء ولا في الغسل من الجنابة، ولا يكونان أقل من ثلاث مرات. وما قدمناه من التسمية على حال الطهارة والدعاء عند غسل الأعضاء، فمندوب إليه، لا يخل تركه بالطهارة. إلا أن يكون تاركه مهملا سنة ومضيعا فضيلة. وغسل الوجه مرة واحدة فريضة، ومرتين