في إزالة النجاسة، ولا في الشرب. فمن استعملها في الوضوء أو الغسل أو غسل الثوب ثم صلى بذلك الوضوء وفي تلك الثياب، وجب عليه إعادة الوضوء والغسل وغسل الثوب بماء طاهر وإعادة الصلاة، سواء كان عالما في حال استعماله لها أو لم يكن، إذا كان قد سبقه العلم بحصول النجاسة فيها. فإن لم يتيقن حصول النجاسة فيها قبل استعمالها، لم يجب عليه إعادة الصلاة، ووجب عليه ترك استعمالها في المستقبل، اللهم إلا أن يكون الوقت باقيا، فإنه يجب عليه غسل الثوب وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. فإن كان قد مضى الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة.
فإن استعمل شئ من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به ويخبز، لم يكن به بأس بأكل ذلك الخبز، لأن النار قد طهرته.
ولا بأس باستعمال هذه المياه في الشرب عند الضرورة إليها، ولا يجوز ذلك مع الاختيار.
ومتى لم يجد الإنسان لطهوره سوى هذه المياه النجسة، فليتيمم ويصل ولا يتوضأ بذلك الماء.
ومتى حصل الإنسان عند غدير أو قليب ولم يكن معه ما يعرف به الماء لوضوءه، فليدخل يده فيه ويأخذ منه ما يحتاج إليه، وليس عليه شئ. فإذا أراد الغسل للجنابة، وخاف إن نزل إليها فساد الماء، فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه،