من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار. وكذلك أسئار الناصب لعداوة آل محمد عليهم السلام. ولا بأس بسؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان. ولا بأس باستعمال سؤر البغال والحمير والدواب والهر وغير ذلك إلا الكلب خاصة والخنزير. وكذلك لا بأس بأسئار الطيور كلها إلا ما أكل الجيف أو كان في منقاره أثر دم.
وماء الحمام سبيله كسبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى. فإن لم يكن له مادة فهو على طهارته ما لم تعلم فيه نجاسة. فإن علمت فيه نجاسة أو أدخل يده فيه يهودي أو نصراني أو مشرك أو ناصب ومن ضارعهم من أصناف الكفار، فلا يجوز استعماله على حال. وغسالة الحمام لا يجوز استعماله على حال.
ومتى ولغ الكلب في الإناء نجس الماء ووجب إهراقه، وغسل الإناء ثلاث مرات: إحداهن وهي الأولى بالتراب. وكذلك كل إناء وقع فيها نجاسة وجب إهراق ما فيها من الماء وغسلها ثلاثة مرات، غير أنه لا يعتبر غسلها بالتراب، إلا في ولوغ الكلب خاصة. وقد روي أنه يكفي إهراق ما فيها وغسل الإناء مرة واحدة. والأحوط ما قدمناه. ومتى مات في الآنية حيوان له نفس سائلة، نجس الماء ووجب إهراقه وغسل الإناء حسب ما قدمناه. والفأرة إذا ماتت في الإناء وجب إهراق ما فيها وغسل