الإناء سبع مرات، وكذلك حكم الخمر. وكل ما يقع في الماء فمات فيه مما ليس له نفس سائلة، فلا بأس باستعمال ذلك الماء إلا الوزغ والعقرب خاصة، فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء حسب ما قدمناه. وإذا وقعت الفارة والحية في الآنية أو شربتا منها ثم خرجا حيا، لم يكن به بأس.
والأفضل ترك استعماله على حال. والوزغ إذا وقع في الماء ثم خرج منه، لم يجز استعماله على حال. وإذا كان مع الإنسان إناءان أو ما زاد عليهما، ووقع في أحدهما نجاسة ولم يعلمه بعينه، وجب عليه إهراق جميعه والتيمم للصلاة، إذا لم يقدر على غيره من المياه الطاهرة.
وأما مياه الآبار فإنها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات ولا يجوز استعمالها قبل تطهيرها. فإن وقع في البئر خمر أو فقاع أو شراب مسكر أو مني أو دم حيض أو بعير فمات فيه، وجب نزح الماء كله. فإن تعذر ذلك عليه، يتراوح على نزحه أربعة رجال من الغداة إلى العشي يتناوبون عليه. وإن مات فيه انسان، وجب أن ينزح منه سبعون دلوا. وإن مات فيه حمار أو بقرة أو دابة، وجب أن ينزح منه كر من ماء إذا كان الماء أكثر من كر. فإن كان أقل منه، وجب نزح جميعه. فإن مات فيها كلب أو شاة أو ثعلب أو سنور أو غزال أو خنزير، وما أشبهها، نزح منها أربعون دلوا. وقد روي أنه إذا وقع فيها