ومن لا يحسن القضايا والأحكام في إقامة الحدود وغيرها، لا يجوز له التعرض لتولي ذلك على حال. فإن تعرض لذلك، كان مأثوما. فإن أكره على ذلك، لم يكن عليه في ذلك شئ، ويجتهد لنفسه التنزه من الأباطيل.
ولا يجوز لأحد أن يختار النظر من قبل الظالمين، إلا بعد أن يعزم أنه لا يتعدى الواجب، ولا يقضي بغير الحق، ويضع الأشياء مواضعها من الصدقات والأخماس وغير ذلك. فإن علم أنه لا يتمكن من ذلك، فلا يجوز له التعرض لذلك مع الاختيار.
فإن أكره على الدخول فيه، جاز له حينئذ ذلك، وليجتهد حسب ما قدمناه.