يصم هذه الثلاثة أيام، وخرج عقيب أيام التشريق، فليصمها في الطريق. فإن لم يتمكن من ذلك، صام مع السبعة أيام إذا رجع إلى أهله. ولا بأس بتفريق صوم السبعة أيام. ومن لم يصم الثلاثة أيام بمكة، ولم يصمها أيضا في الطريق حتى رجع إلى أهله، وكان متمكنا من الهدي، فليبعث به إلى مكة، فإنه أفضل من الصيام. ومن صام ثلاثة أيام ثم أيسر، أو وجد ثمن الهدي، فالأفضل أن يشتري الهدي. وإن صام ما بقي عليه، كان أيضا جائزا.
فإن كان المتمتع مملوكا وكان قد حج بإذن مولاه، كان مولاه مخيرا: بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصيام، أي ذلك فعل، فقد أجزأه. فإن لحق العبد عتق قبل انقضاء الوقوف بالموقفين، وجب عليه الهدي، ولم يجزأه الصيام، إلا إذا لم يجد ذلك. وإن لم يصم العبد إلى أن تمضي أيام التشريق، فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ولا يأمره بالصيام. وإن أمره، لم يكن به بأس. وإنما يكون مخيرا قبل انقضاء هذه الأيام.
ولا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج إلا بمنى. وما ليس بواجب، جاز ذبحه أو نحره بمكة. ومن ساق هديا في الحج، فلا يذبحه أيضا إلا بمنى. وإن ساقه في العمرة، فلينحره بمكة قبالة البيت بالحزورة.
وأيام النحر بمنى أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده.