(مسألة 11): إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها (1) حتى لو كان وضع عليها فينزع منها (2) إلا إذا كان بعد الدفن.
(مسألة 12): إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.
(مسألة 13): كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه، وإن كان ممن يجب نفقته عليه، بل في مال الميت، وإن لم يكن له مال يدفن عاريا (3).
____________________
* مجرد التعيين لا يوجب السقوط، نعم لو عمل بالوصية يسقط بارتفاع الموضوع. (الإمام الخميني).
* لا يبعد وجوب بذله على الزوج إذا لم يعمل بالوصية. (الحكيم).
* مجرد الوصية لا ينافي اشتغال ذمة الزوج بالكفن، نعم لو عمل بها سقط عنه لانعدام موضوعه. (الخوانساري).
* سقوطه عنه بمجرد الوصية مشكل، نعم بعد العمل ينعدم الموضوع.
(الگلپايگاني).
(1) في التقديم إشكال واضح خصوصا بعد الوضع عليها. (الفيروزآبادي).
(2) محل تأمل وإشكال. (آل ياسين).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* فيه إشكال، بل الأقرب عدم النزع. (الشيرازي).
(3) لا يترك البذل ممن عليه نفقته في هذه الصورة. (النائيني) * لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممن يجب عليه الانفاق في هذا الفرض.
(الخوئي).
* لا يترك الاحتياط على المنفق في هذه الصورة. (الگلپايگاني).
* لا يبعد وجوب بذله على الزوج إذا لم يعمل بالوصية. (الحكيم).
* مجرد الوصية لا ينافي اشتغال ذمة الزوج بالكفن، نعم لو عمل بها سقط عنه لانعدام موضوعه. (الخوانساري).
* سقوطه عنه بمجرد الوصية مشكل، نعم بعد العمل ينعدم الموضوع.
(الگلپايگاني).
(1) في التقديم إشكال واضح خصوصا بعد الوضع عليها. (الفيروزآبادي).
(2) محل تأمل وإشكال. (آل ياسين).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* فيه إشكال، بل الأقرب عدم النزع. (الشيرازي).
(3) لا يترك البذل ممن عليه نفقته في هذه الصورة. (النائيني) * لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممن يجب عليه الانفاق في هذا الفرض.
(الخوئي).
* لا يترك الاحتياط على المنفق في هذه الصورة. (الگلپايگاني).