العموم من لفظة " الطهور " الواقعة في الآية الشريفة، من باب حذف المتعلق أيضا، سيما مع ملاحظة ورودها مورد الامتنان المنافي للإهمال، هذا.
مضافا إلى أن ما ذكره في الخبر الشريف أيضا غير تام في نظري القاصر، إذ السلب إنما هو باعتبار غير الماء من المطهرات، لوضوح حصول الطهر له به وبالمطر الذي هو أيضا فرد منه. فمفاد الخبر أنه يطهر غيره ولا يطهره غيره، ومن الواضح إفادته للعموم حينئذ فلا تغفل ولا تتعسف.
فإذا الأقوى أن استعمال الماء بالشروط المفصلة - المبينة في محالها - مزيل لكل قذارة حدثية وخبثية، إلا ما ثبت عدم قابليته للرفع بدليل خاص، بمعنى أن المقتضي للرفع بملاحظة نفس استعمال الماء موجود ما لم يمنعه ثبوت عدم القابلية في المحل، أو وجود مانع آخر ثمة، ولو بلحاظ خصوصية في الكيفية ثابتة لمحل مخصوص.
هذا كله مضافا إلى الأخبار الخاصة الواردة في التطهير، فإنها تفيد عموم مطهرية الماء بلا خفاء.
ثم إنه قال في الجواهر: " إنه لا ريب في أن حمل الطهور على المطهرية بالمعنى الشرعي ليس معنى لغويا، بل هو إما أن يكون من باب النقل الشرعي، أو المجاز " وقوى هو (قدس سره) النقل، ثم فرع عليه ممنوعية إرادة المطهر من الأحداث والأخباث معا منه، لتصريح القوم بأن استعمال لفظ " الطهارة " في الثاني مجاز، فيلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، لعدم قرينة على إرادة عموم المجاز منه.
وأنت ترى ما فيه، لأن الحقيقة الشرعية - على فرض تسليمها - إنما قال به من قال في خصوص لفظة " الطهارة " لا في هذه المادة بما اشتقت منها من الهيئات، مضافا إلى منافاة ما ادعاه (قدس سره) في خصوص لفظة " الطهور " من أهل اللغة وأئمة التفسير، فليس حينئذ إرادة المعنى الشرعي منه إلا من باب الانطباق على المعنى اللغوي الكلي.
قوله (قدس سره): (وانه لا ينجسه شيء مما لاقاه - إلى قوله - أو كان راكدا دون