وبقيد " مع قرينة عدم إرادة الموضوع له " خرج الكناية لأ نها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له.
أقسام المجاز وكل من الحقيقة والمجاز لغوي وشرعي وعرفي خاص وعرفي عام.
والمراد من العرفي الخاص ما يتعين ناقله كالنحوي والصرفي وغير ذلك، ومن العرفي العام ما لا يتعين ناقله كاستعمال " حاتم " في الكريم والجواد و " رستم " في الشجاع.
والمقصود من " اللغوي " و " الشرعي " واضعه. ففي الشرعي الشارع، وفي اللغوي أهل اللغة.
والمجاز في كل من هذه المذكورات باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال في غير ما وضع له في ذلك الاصطلاح، فإن كان في اصطلاح اللغة فالمجاز لغوي، وإن كان في اصطلاح الشرع فشرعي، وكذا في العرفي العام والخاص.
فمن اللغة ك " الأسد " للسبع المخصوص والرجل الشجاع فإنه حقيقة لغوية في الأول ومجاز في الثاني.
ومن الشرع ك " الصلاة " للأركان المخصوصة والدعاء فإنها حقيقة شرعية في الأول ومجاز شرعي في الثاني.
ومن العرفي الخاص كلفظ " الفعل " لما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وللحدث. فإنه حقيقة عرفية خاصة أي نحوية في الأول ومجاز في الثاني.
ومن العرفي العام كلفظ " حاتم " في رجل من قبيلة طي وفي الجواد، فإنه مجاز في الأول وحقيقة في الثاني (1).