" الصلاة " إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فإنه يكون مجازا وإن كان حقيقة بهذا المعنى في اللغة لأنها وضعت في اللغة بمعنى الدعاء وفي الشرع للأركان المخصوصة.
و " الوضع " تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه لا بقرينة تنضم إليه.
فخرج من تعريف الحقيقة " المجاز " دون " المشترك " لأ نه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه.
المجاز وهو في الأصل " مفعل " من جاز المكان يجوزه إذا تعداه. نقل إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية مكانها الأصلي، ويكون على قسمين: مفرد ومركب.
المجاز المفرد (1) هو " الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح به التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إرادة الموضوع له ".
وبقيد " في اصطلاح به التخاطب " دخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر كلفظ " الصلاة " إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا فإنه ليس بمستعمل فيما وضع له في اصطلاح الذي وقع به التخاطب أي الشرع. وقولنا في التعريف " على وجه يصح " أي مع العلاقة.
والعلاقة هي الأمر الذي به الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي كالمشابهة في الاستعارة وكالسببية والمسببية في المجاز المرسل.
وبهذا القيد خرج الغلط عن تعريف المجاز كقولنا " خذ هذا الفرس " مشيرا إلى كتاب لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح.