بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٨٥
(المختلف) إلا أن قرار فتواه على قول الشيخ (1). وقواه في الكفاية (2)
(١) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة للعلامة الحلي قدس سره ففي كتابه الفرائض منه، مسألة حرمان الزوجة من الأرض والرباع يقول:
" مسألة قال الشيخ في النهاية: المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل.. " وبعد أن يستعرض آراء الفقهاء القدماء في المسألة كالقاضي بن البراج وأبي الصلاح الحلي وابن حمزة والشيخ المفيد وابن إدريس والسيد المرتضى وغيرهم يقول:
" والذي يقوي في نفسي أن هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكثر من الذكور بالمصحف والسيف، وأن الرباع، وإن لم يسلم في الزوجات، فقيمتها محسوبة لها. " وفي آخر المسألة يختم كلامه بقوله: " وبعد هدا كله فالفتوى على ما قاله الشيخ رحمه الله ".
(2) راجع من كفاية السبزواري، كتاب المواريث، البحث الرابع في الميراث بحسب السبب، وفيه فصول: الأول في بعض الأحكام المتعلقة بميراث الأزواج، وفيه مسائل: " الثالثة المشهور بين علمائنا حرمان الزوجة عن شئ من ميراثالزوج في الجملة إلى قوله:
وللأصحاب اختلاف في هذه المسألة في موضعين: (الأول) فيما يحرم منه وقد اختلف في الأصحاب على أقوال إلى قوله: الثالث حرمانها من الرباع، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع، وتعطي قيمة الآلات والأبنية من المساكن، وهو قول المفيد وابن إدريس " وبعد ذكر الأقوال في المسألة يستعرض الروايات التي يظهر منها الخلاف في الأقوال، ثم يأخذ في ترجيح الأقوال على ضوء ترجيح أدلتها والجمع بين متعارضاتها، فيرجح أولا قول السيد المرتضى، وهو رابع الأقوال لقوة دليله. وأخيرا ": يختم المورد بقوله: " وبعد قول السيد فقول المفيد ومن تبعه لا يخلو عن قوة ".