بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٨٦
وهو ظاهر النافع (1) والمحكى عن تلميذه في شرحه (2).
الرابع وهو للمرتضى رحمه الله تعالى: (3) اختصاص الحرمان
(1) وذلك لقول المحقق الحلي الصريح في (مختصر النافع، كتاب الميراث، المقصد الثاني في ميراث الأزواج: " ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، وكذا المرأة عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والأبنية. ".
(2) لا ندري ماذا يقصد الماتن ب (تلميذه وشرحه) بعد أن ذكر (كشف الرموز للمحقق الآبي) تلميذ المحقق الحلي وهو أول شروح النافع بعد شرح المصنف نفسه له والذي يستعرض شروح (النافع).
المدرجة في (الذريعة للمرحوم الطهراني) ويواكب تلاميذ المحقق الحلي المذكورة في مصادر ترجمته لم يجد تلميذا " شارحا " للكتاب غير المحقق الآبي المذكور، فإن أقدم ما أطلعنا عليه من شروح، هو (التنقيح الرائع) للفاضل المقداد السيوري المتوفى سنة 826 ه. و (المهذب البارع للشيخ أحمد بن محمد بن فهد الحلي المتوفى سنة 841 ه. وهذان العلمان لا يمكن لهما معاصرة أو تلميذة المحقق الحلي المولود سنة 602 والمتوفى سنة 676 ه عادة بحكم البون الشاسع بين التاريخين. وأخيرا، فلم نجد تخريجا " واضحا " لما يريده الماتن قدس سره من هذه الجملة على أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. والله العالم.
(3) قال السيد في كتابه (الإنتصار: ص 301) طبع النجف سنة 1391: " مسألة، ومما انفردت به الإمامية القول بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا "، بل تعطي بقيمة حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، ولم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق الزوجات: والذي يقوي في نفسي أن هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالسيف والمصحف، وأن الرباع، وإن لم تسلم إلى الزوجات، فقيمتها محسوبة لها ".