هنا هو المقر بعد ثبوت الدين عليه باقراره، فيكون وفاء ما عليه مما له من المال وهو الثلث، ولا كذلك في الوارث، فإن المخاطب بالوفاء جميع الورثة، فعلى المعترف بنسبة ما يخصه من الإرث باعترافه، فما أبعد ما بين المقيس والمقيس عليه. نعم يقاس المقام بما لو علم الوصي بدين على الميت مع انكار الورثة وعجزه عن اثباته، فإنه يجب عليه وفاؤه من الثلث مع عدم التمكن من غيره وليس إلا لكون الدين على الميت، والوصي نائب عنه ومخاطب به، حيث لا طريق له على الوارث، فظهر لك من مجموع ما ذكرنا أن الأقوى في مسألة المنجزات في مرض الموت نفوذها من الأصل وفي مسألة الاقرار فيه نفوذه منه أيضا "، سواء كان بدين أو بعين لأجنبي كان أو للوارث، إلا في صورة التهمة، فإنه ينفذ من الثلث مطلقا " في الصورة المزبورة، وحيث قوينا نفوذه المنجز من الأصل كفينا مؤنة التعرض لبقية الفروع المبتنية على نفوذه من الثلث.
والله العالم بحقائق أحكامه