التفصيل بين التهمة وعدمها، وهو اختيار النافع (1).
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار التي:
منها خبر منصور بن حازم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا "؟ فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له " (2).
ومنها خبر أبي أيوب عنه أيضا " (3).
ومنها خبر العلا بياع السابري: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أوليائها للرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما لها قبلك شئ، أفيحلف لهم فقال: إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف لهم ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه " (4).
ومنها خبر أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه مال مضاربة، فمات وعليه دين وأوصى إن هذا الذي ترك لأهل