البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان: أنه يقرع بينهما فيه إذا اعتدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما " (1).
وأنت خبير بما تقتضيه الصناعة في الجمع والتنافي بين هذه الأخبار المختلفة في المفاد، فإنها قاضية بتقديم ما دل على الترجيح بالعدد على ما دل باطلاقه على التنصيف أو القرعة لأنه أخص منهما فليقيد به، مضافا إلى الاجماع المحكي على اعتبار التساوي عددا وعدالة في الحكم بالتنصيف. وإلى النص باشتراط التساوي فيهما في اعمال القرعة. وبتقييد إطلاق كل مما دل على التنصيف أو القرعة بما دل على التحالف في الأول واحلاف من خرج اسمه بالقرعة في الثاني جمعا بين ما دل عليهما بالاطلاق وما دل عليه بعد الحلف أو التحالف (لا يقال): أن الترجيح بالأعدلية غير منصوص عليه في النصوص وإنما المنصوص اشتراط القرعة بالتساوي في العدالة، وهو غير الترجيح بالأعدلية مع ذهاب الأكثر إليه، بل المحكي عن بعضهم تقديمها على الترجيح بالأكثرية (لأنا نقول): ما دل على اعتبار التساوي من جهتها في القرعة دل بمفهومه على عدمها عند عدمه، وحينئذ فأما: أن يحكم فيه بالتنصيف والمفروض اشتراطه بالتساوي اجماعا، أو تقديم المرجوح وهو باطل. فتعين العمل بالراجح. وقد تبين ولو بمعونة النصوص أنها من المرجحات نعم النسبة بين أخبار التنصيف بعد تقييدها بالتساوي والتحالف، وبين أخبار القرعة بعد تقييدها به وبالحلف: هو التباين اللازم فيه التماس المرجح وهو لاخبار القرعة من وجوه.
بقي الكلام في وجه الاحلاف بعد القرعة، فإنها: إن كانت لتعيين المالك كما هو ظاهر بعض النصوص وجب الدفع إليه بعد تعينه بها من