فمنها: رواية تميم بن طرفة: " إن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما " (1).
ومنها رواية غياث: " عن أبي عبد الله (ع) إن أمير المؤمنين عليه السلام، اختصم إليه رجلان في دابة كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين " (2).
ومنها رواية إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام ": أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (ع) في دابة في أيديهما وأقام كل منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما علي (ع)، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف، فقيل: فلو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟
قال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين " (3).
ومنها صحيح داود عن أبي عبد الله (ع): " في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا، واختلفوا؟
قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالقضاء " (4).
ومنها موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع): " إن رجلين اختصما إلي علي عليه السلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده