المقر له بحكم ذي اليد. ولو قال في الجواب: ليست لي ولا أعرف لمن هي، كان كما لو لم تكن في يد أحد لسقوط يده باعترافه وعدم نسبته إلى يد أصلا، ولو بنحو الاجمال وحكمه حينئذ حكم الصورة الآتية. ولو كذبهما وإن ادعاها لنفسه توجه اليمين لكل منهما عليه لكونه منكرا بالنسبة إلى كل منهما إن لم تكن لهما بينة: فإن حلف لهما قضى بها له، وإن نكلهما أو نكل أحدهما بنى على القضاء بالنكول أو بعد الرد. وإن كانت بينة وكانت لأحدهما قضي بها لصاحب البينة. وإن كانت لهما وأقاماها سقطت اليد، وكانت العين كما لا يد عليها لتوافق البينتين في مدلولهما الالتزامي، وإن تعارضتا في مدلولهما المطابقي، بناء على طريقية البينة. ولو قلنا بسببيتها للحكم بمؤداها، كان من تعارض السببين الموجب لتساقطهما من البين، كما لو وقع البيع من كل من الوكيلين في زمان واحد لبطلان كل منهما بالآخر لاستحالة الترجيح بلا مرجح، فتبقى اليد سليمة عما يوجب سقوطها. وحيث قلنا بها من باب الأمارة كما هو الأقوى تعين العمل بالراجح منهما بما هو المنصوص به من المرجحات كالأعدلية والأكثرية لأن كون الشئ ء مرجحا ككونه حجة يتوقف على الدليل، ومع فقد المرجح أقرع بينهما، فمن خرج اسمه بالقرة أحلف وقضي بها له بعد يمينه.
هذا وما ذكرناه: هو مقتضى الجمع بين الأخبار وترجيح طائفة منها على الأخرى، لأنها بين مصرحة بالتنصيف من غير تقييد بالتحالف، وبين مصرحة به بعده، وبين ما دل على الترجيح بالأكثرية أو استشعر منه الترجيح بالأعدلية، وبين ما نص مع التساوي والاعتدال على القرعة والقضاء لمن خرج اسمه بها من غير تقييد بالحلف، وبين مقيد لها به بعدها.
ولنورد الروايات لتقف على اختلاف مفادها: