ظاهرا، وإن لم تكن في يده بمقتضى دعواه التي كانت سليمة عن العارض فإنه كمن ادعى على من كانت العين في يده.
والمدار في الترتيب والتقارن على ما يصدق عليه أحدهما في العرف فلا تقدير له بحسب الزمان حتى يكون هو المرجع، بل المرجع فيه هو الصدق العرف.
والله العالم