اليد: إن كانت مستقلة تفيد الملكية المستقلة، وإن كانت مزاحمة تفيد الملكية في الجملة، بخلاف الدعوى على ما لا يد لأحد عليه، فإنها لا تفيد الاختصاص والملكية أصلا إلا حيث لا تكون مزاحمة بمثلها.
وللثالث: سقوط الدعويين بالتعارض والرجوع إلى التحالف في قطع الخصومة عند عدم البينة، لحصر ميزان القضاء بالبينة واليمين، وله وجه وإن كان الأوجه في المقام هو القرعة، لأنها لكل أمر مشكل، الصادق في المقام بعد أن كانت اليمين وظيفة المنكر المنتفي صدقه على كل منهما.
وفي توجه اليمين على من خرج اسمه بالقرعة كالبينتين المتعارضتين وعدمه؟ وجهان، وجه الثاني: عدم قابلية الدعوى المعارضة لقبول قوله حتى يستكشف بالقرعة، لما عرفت من اختصاص سببيتها له فيما لم تكن معارضة بمثلها، بخلاف البينة المزاحمة بمثلها فإنها لا تسقط عن الحجية أصلا غير أن القرعة لتعيين إحداهما في تقديم قول صاحبها حتى يكون بحكم المدعى عليه في توجه اليمين عليه ووجه الأول: انحصار الفصل وقطع الخصومة في البينة واليمين، وحيث لا بينة فيتعين اليمين إذ القرعة ليست بنفسها ميزانا للفصل، بل لتعيين تقديم من يقدم قوله منهما كما عرفت فتأمل.
هذا إن لم تكن لهما بينة. وإلا: فإن كانت لأحدهما قضى بها لصاحب البينة، وإن كانت لهما وأقاماها فالحكم في هذا القسم هو الحكم في تعارض البينتين في الصورة الثالثة بعد إلغاء اليد بالبينة من الترجيح بالمنصوص ومع التساوي فالقرعة والقضاء لمن خرج اسمه بها بعد يمينه وفي صحيحتي داود البصري المتقدمتين دلالة على ذلك. هذا كله حيث تكون الدعويان متقاربتين عرفا ليتحقق عنوان التداعي، وإلا فلو ترتبا قدم قول الأول منهما وكان مدعى عليه ليس إلا، لأن الثاني ادعى حينئذ على من كانت العين له