ثم تلف درهم كان لصاحب الدرهمين درهم ونصف، وللآخر نصف درهم لخبر السكوني عن الصادق (ع)، المنجبر بالعمل، وفيه: " عن رجل استودعه رجل دينارين واستودعه آخر، دينارا فضاع دينار منهما؟ فقال:
يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين " (1).
ومنها: ما لو كان لواحد ثوب بعشرين درهما وللآخر ثوب بثلاثين درهما، ثم اشتبها، فإن خير أحدها صاحبه فقد أنصفه، وإن تعاسرا بيعا وقسم ثمنهما بينهما أخماسا: أعطي خمسان لصاحب العشرين وثلاثة أخماس لصاحب الثلاثين، لخبر إسحاق بن عمار عن الصادق (ع): " في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب، وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه؟ قال: يباع الثوبان، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسا الثمن. قلت: فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: إختر أيهما شئت؟ قال: قد أنصفه " (2).
ومنها: ما لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما، وقال الآخر: هما بيني وبينك، كان لمدعيهما درهم ونصف، وللآخر نصف درهم، لمصححة عبد الله بن المغيرة: " عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر:
هما بيني وبينك؟ قال فقال أبو عبد الله (ع). أما الذي قال هما بيني وبينك، فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وأنه لصاحبه، ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين " (3).