التلف على نسبة السهام فيه، للاشتباه الدائر في الكل الموجب لتعذر التعيين ووقوع قسمة الموجود منه بعد التلف على المردد المشتبه بين الشركاء على نسبة عددهم: من التنصيف بين الاثنين والتثليث بين الثلث وهكذا دون القدر المعلوم لأحدهم، وتوزيع التالف منه عليهم كذلك بالنسبة بحيث لو ضم إلى ما أعطى له كان طبقا لما كان له قبل التلف.
ولنزد توضيح ذلك بالمثال: كما لو كان لواحد درهم ولآخر تسعة دراهم، فاختلطا وتلف واحد منها أعطي ثمانية منها لصاحب التسعة باليقين ونصف من الواحد الموجود المردد بالشركة، والنصف الآخر لصاحب الدرهم والتالف بالتوزيع بينهما كذلك، فلو كان التالف في المثال درهمين كان لصاحب التسعة سبعة دراهم باليقين، وعليه من التالف واحد كذلك وله نصف من الواحد المردد بالشركة، فلو ضم إلى ماله من الموجود ما تلف منه باليقين وبالتوزيع كان طبقا لما كان له قبل التلف، وكذا بالنسبة إلى صاحب الدرهم لو ضم ما تلف منه من النصف بالترديد إلى ما أعطى له من الموجود كذلك كان طبقا لما كان له من الدرهم قبل التلف وكذا لو كان لأحدهما ثمانية دراهم وللآخر درهمان وتلف منها أربعة دراهم، كان لصاحب الثمانية أربعة من الموجود باليقين وواحد منه بالقسمة للترديد ومن التالف اثنان باليقين وواحد بالتوزيع للترديد، وكان لصاحب الدرهمين درهم من الموجود بالقسمة للترديد، ومن التالف واحد كذلك، فلو ضم التالف من كل منهما إلى ماله من الموجود كان طبقا لما كان له قبل التلف. ولو تساويا في قدر المال فيقسم الموجود بينهما بالسوية، ويوزع التالف عليهما كذلك. ولو كان الشركاء أكثر من اثنين فبالنسبة إلى عددهم في قسمة الموجود بينهم وتوزيع التالف عليهم بالتثليث أو التربيع أو التخميس، وهكذا. والقسمة في الثوبين المشتبهين تقع في ماليتهما على نسبة ملك الثمنين فتحصص أخماسا