أن يعطي فرسا " من أفراسه أو كتابا " من كتبه، للمنع عن التصرف فيه الموجب لعدم انعقاد النذر عليه فيما زاد على الثلث إلا بالإجازة.
ومنه يظهر الوجه في التفصيل فيما لو اشترى من ينعتق عليه في مرضه بين ما لو اشتراه بثمن في الذمة فإن الثمن دين والانعتاق قهري بحكم الشرع، وما لو اشتراه بعين من أمواله، فإن الانعتاق وإن كان قهريا " إلا أن الثمن مفوت على الوارث، فينفذ من ثلثه، وفي الزائد يتوقف على الإجازة، من غير فرق بين كون الشراء بملزم كالنذر أو بغير ملزم في الصورتين.
ودعوى أن بذل الثمن المعين فيه إنما هو بإزاء ما يساويه في القيمة ومثل هذه المعاوضة ينفذ من الأصل بلا خلاف، لعدم المحاباة فيه:
(مدفوعة) باتحاد المناط بينه وبين المحاباة في صدق التفويت عرفا " عند الاقدام على هذه المعاوضة بعد احراز عدم سلامة المعوض له فتأمل.
ولو تصدق طلبا " للعافية لا لرجاء الثواب فكبذل الأجرة للطبيب وشراء الدواء في نفوذه من الأصل أيضا ".
بل ينفذ منه أيضا " بذل كل ما تعود منفعته لنفسه كمؤونته ومؤونة عياله وأضيافه ولو بنحو التوسعة، كما لو وقع منه ذلك في حال الصحة، بلا خلاف أجده فيه. ولو أجاز المريض المعقود على ماله فضولا بما يفيد التمليك بالمحاباة أو مجانا ". بناء على جريانه في غير البيع أيضا "، نفذ من الثلث على القول به، بناء على النقل، وكذا على الكشف لو وقع العقد في المرض أيضا ولو وقع قبله فالأظهر ذلك أيضا " لكون الاستناد إلى المالك إنما هو بالإجازة الواقعة في المرض، لا سيما على الكشف الحكمي. ويحتمل نفوذه من الأصل فيه على الكشف الحقيقي (1)