بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ١٢
أن يعطي فرسا " من أفراسه أو كتابا " من كتبه، للمنع عن التصرف فيه الموجب لعدم انعقاد النذر عليه فيما زاد على الثلث إلا بالإجازة.
ومنه يظهر الوجه في التفصيل فيما لو اشترى من ينعتق عليه في مرضه بين ما لو اشتراه بثمن في الذمة فإن الثمن دين والانعتاق قهري بحكم الشرع، وما لو اشتراه بعين من أمواله، فإن الانعتاق وإن كان قهريا " إلا أن الثمن مفوت على الوارث، فينفذ من ثلثه، وفي الزائد يتوقف على الإجازة، من غير فرق بين كون الشراء بملزم كالنذر أو بغير ملزم في الصورتين.
ودعوى أن بذل الثمن المعين فيه إنما هو بإزاء ما يساويه في القيمة ومثل هذه المعاوضة ينفذ من الأصل بلا خلاف، لعدم المحاباة فيه:
(مدفوعة) باتحاد المناط بينه وبين المحاباة في صدق التفويت عرفا " عند الاقدام على هذه المعاوضة بعد احراز عدم سلامة المعوض له فتأمل.
ولو تصدق طلبا " للعافية لا لرجاء الثواب فكبذل الأجرة للطبيب وشراء الدواء في نفوذه من الأصل أيضا ".
بل ينفذ منه أيضا " بذل كل ما تعود منفعته لنفسه كمؤونته ومؤونة عياله وأضيافه ولو بنحو التوسعة، كما لو وقع منه ذلك في حال الصحة، بلا خلاف أجده فيه. ولو أجاز المريض المعقود على ماله فضولا بما يفيد التمليك بالمحاباة أو مجانا ". بناء على جريانه في غير البيع أيضا "، نفذ من الثلث على القول به، بناء على النقل، وكذا على الكشف لو وقع العقد في المرض أيضا ولو وقع قبله فالأظهر ذلك أيضا " لكون الاستناد إلى المالك إنما هو بالإجازة الواقعة في المرض، لا سيما على الكشف الحكمي. ويحتمل نفوذه من الأصل فيه على الكشف الحقيقي (1)

(١) أي بناء على جريان العقد الفضولي في غير البيع من أنواع العقود كما هو الصحيح لانطباق الأدلة عليه.
أقول: ذكر فقهاؤنا رضوان الله عليهم في كتاب البيع من موسوعاتهم الفقهية: أن من جملة شروط المتعاقدين أن يكونا نافذي التصرف فعلا وفرعوا على ذلك مسألة عقد الفضولي وهو الشخص الثالث الكامل التصرف، غير المتعاقدين وهو: إما أن يعقد للمالك، أو لنفسه، والأول:
فقد يسبقه منع المالك، وقد لا يسبقه.
والقدر المتيقن من شمول أدلة الجواز والصحة هو الفضولي العاقد للمالك غير المسبوق بالمنع، وإن قيل بالبطلان لأدلة ضعيفة.
وأما في صورة سبق المنع من المالك، فالقول بالبطلان معروف، وإن كان الأقوى والأشهر الصحة أيضا " لشمول الأدلة العامة له.
وكذلك الكلام في الصورة الثالثة المتمحضة في الغاصب غالبا " فقد اشتهر القول بالطلاق لعدة أدلة، ولكن الحق والأشهر هو الصحة لمشموليته أيضا " للعمومات غير المفرقة بين المقامين.
هذا وقد اختلفوا في أصل جواز عقد الفضولي وعدمه مطلقا "، والتفصيل المذكور بين العاقد للمالك بقسميه جوازا "، ولنفسه منعا "، والتفصيل بين العقود جوازا "، والايقاعات منعا "، إلى غيرها من الخلافات المفصلة في بابها من كتب الفقه ولكل قول أدلة ومؤيدات، لا يسع المجال استعراضها.
والظاهر كما تعضده الأدلة المفصلة في مضانها صحة عقد الفضولي بل وايقاعه أيضا "، للعمومات الشاملة لجميع الأنواع، ولخصوص بعض الأدلة الواردة في موارد التفصيل المذكورة.
وكذلك بناء على صحة الفضولية لا فرق بين كون الثمن شخصيا "، أو كليا " في ذمة الأصيل، كما لا فرق أيضا " في صحة الفضولي بين العقود اللفظية أو المعاطاة على القول بإفادتها للملك في نفسها.
ولا بد أن يتعقب عقد الفضولي بناء على جوازه مطلقا " أو على بعض التفصيلات الآنفة الذكر: أما إجازة المالك ذلك العقد بحكم كونه أحد طرفيه، فيصح، وأما الرد، فيبطل. فالكلام بإيجاز إذا حول الإجازة، والمجيز، والمجاز، فنقول:
أما الإجازة بالنسبة إلى عقد الفضولي، فلا بد من حصولها في تصحيحه:
أما بناء على كونها جزء السبب في التأثير، أو شرط الصحة على غرار الشرط المتأخر بناء على امكانه في نفسه أو شرطية وصف التعقب المقارن العقد كما ستعرف وعلى كل فقد اختلفوا في تخريج ارتباط الإجازة المتأخرة بالعقد المتقدم على أقوال.
الأول النقل، أي أنها ناقلة ومصححة للعقد من حين صدورها من المالك، ولا تترتب آثار العقد من النقل والانتقال والثمرات الأخرى إلا من حين صدورها، لا من حين صدور العقد، حتى كأن العقد الصحيح وقع من الآن، لا من ذي قبل.
هكذا قبل في تصوير النقل، وإن أشكل عليه بلزوم تأثير المعدوم، فإن العقد المتقدم حال الإجازة المتأخرة معدوم، وليست الإجازة تمام السبب في النقل، بل هي إما جزؤه مع العقد، أو شرط صحته، وتمام السبب هو العقد.
ولكن الحق صحة التصوير ودفع الاشكال بأن العقد ليس نفس الألفاظ حتى ينعدم بتصرم الزمن، وإنما هو المعنى الاعتباري الحاصل من الألفاظ إلى حين الإجازة، فهي ليست لاحقة بأمر معدوم، وليس للأمر المعدوم وهو الألفاظ أي صعيدية في ترتب الآثار والأحكام.
الثاني الكشف، بمعنى أن الإجازة المتأخرة كاشفة عن صحة العقد السابق، وباعثة على ترتب الآثار من حينه، لا من حينها، حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد.
وربما قيل بامتناع الكشف على هذا التصوير لاستلزامه القول بالشرط المتأخر، وهو محال التعقل كتأثير المعدوم، وتقدم المعلول على علته، ولكن الحق امكان تصور الشروط المتأخرة في التشريعيات كالتكوينيات ولذلك عدة تخريجات، منها على رأي المحقق الخراساني قدس سره في كفايته: من أن العلة في الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها إلا بمنشأ انتزاعها ليس إلا لحاظ ما هو منشأ الانتزاع، فكما يمكن لحاظ المقارن يمكن لحاظ المتقدم والمتأخر على حد سواء. ومنها على رأي صاحب الفصول على ما حكي عنه من أن شرط الصحة في العقد الفضولي، هو وصف تعقب الإجازة، لأنفسها، وهذا الوصف والعنوان حاصل حين العقد، فليس من قبيل الشرط المتأخر واقعا ".
ويظهر من القائلين بالكشف أنهم صوروه بتصويرات ثلاثة.
كشف حقيقي بمعنى أن الإجازة المتأخرة تكشف عن تأثير العقد من حين تحققه تأثيرا " تاما "، وهو القول المشهور بين الفقهاء الذين يتهضمون تأثير الشرط المتأخر بالرغم من تأخر زمانه.
وكشف تعبدي، وهو نفس الأول مع تخريج التأخير بتصور اللحاظ كما عليه الآخوند أو التعقب كما عليه الفصول وذلك مذهب غير المتهضمين لتأثير الشرط المتأخر من الفقهاء فهما بحسب الواقع معنى واحد، وإن اختلفا بحسب المبنى، والتخريج.
وكشف حكمي، وهو معنى وسط بين الكشف الحقيقي، والنقل، والتفصيل بين آثار العقد وأحكامه في ترتيب بعضها من حيث العقد وتعطيل بعضها الآخر إلى حين الإجازة، فالإجازة المتأخرة لا تؤثر بالنقل والانتقال في الملكية من حين العقد، ولكنها تؤثر من حينه في النماءات غير المملكة، فهو من حيث ترتب النماءات غير المملكة، كشف حقيقي، ومن حيث عدم ترتب ملكية المبيع إلى المشتري الأصيل، نقل حقيقي، ولهذا كان وسطا " بين الاثنين.
وهناك ثمرات وآثار تختلف في ترتبها باختلاف المباني في الإجازة بين الكشف بأنواعه والنقل، ولعل من أهمها موضوع النماءات الحاصلة بعد العقد، فبناء على الكشف الحقيقي والتعبدي هي لمن انتقلت العين إليه، وهو المشتري الأصيل، وعلى الكشف الحكمي والنقل هي لمن انتقلت عنه، وهو المالك.
وهناك ثمرات بين أنواع الكشف والنقل ذكرت في أبوابها من كتب الفقه، لا يسعنا استعراضها في هذا المجال.
ثم إن الأنسب بالقواعد من أقوال الإجازة هو النقل ثم الكشف الحكمي ثم التعبدي. وأما الحقيقي مع اعتبار الإجازة جزء سبب أو شرطا " للتأثير، فمشكل بدون تأويل وتخريج كما عرفت والإجازة من المالك قد تكون بالقول الصريح مثل (أجزت وأمضيت) ونحوهما، وقد تكون بغيره، كالكتابة والإشارة والفعل، وكل ما يدل بصراحة على الرضا بمضمون العقد.
ولا تورث الإجازة، لأنها من الأحكام ومن شؤون السلطنة على الملك، وليست من الحقوق القابلة للإرث. وينبغي مطابقة الإجازة للعقد المجاز، اطلاقا " وتقييدا " من حيث الثمن والمثمن، والاعتبارات الأخر، لأنها من متمماته، سواء قلنا بكونها جزء سبب أو شرطا " في الصحة.
ويشترط في الإجازة: أن لا يسبقها الرد من المالك، لأنها تجعل المجيز أحد طرفي العقد، فلا بد من تحقق رضاه به، ومع سبق الرد لا يتحقق ذلك.
ولا تعتبر الفورية فيها، بل للمالك حق الإجازة أو الرد في أي وقت شاء، بحكم ارتباط العقد به، ولصدق العمومات عليه كآيتي البيع، والعقود في أي وقت، غاية الأمر أن ينفتح باب خيار الفسخ للمشتري الأصيل عند تضرره بالتأخير.
وأما المجيز وهو المالك فلا بد من كونه جائز التصرف بالبلوغ والعقل، والاختيار وعدم الحجر المالي لفلس أو سفه ونحوهما أو مرض موت بناء على عدم نفوذ منجزات المريض من الأصل كما هو الحق في المسألة بلا فرق في ذلك بين البناء في الإجازة على الكشف بأنواعه أو النقل.
وهل يكفي توفر ذلك الشرط وهو جواز التصرف حين الإجازة، أم لا بد من تحققه حين العقد أيضا "؟ قولان في المسألة:
والظاهر كفاية توفره حين الإجازة فقط، وإن كان حين العقد ممنوع التصرف، فلو كان محجورا " حين العقد، وارتفع حجره حين الإجازة صحت إجازته، بخلاف العكس، إذ الملاك صحة تصرفه فيما يؤول إليه من التصرفات بالخصوص، فإن الإجازة تصرفه، والعقد تصرف غيره.
وأما المجاز وهو عقد الفضولي فلا كلام لنا في اعتبار ما يعتبر في غيره من العقود اللفظية، لأنه من مصاديقها، بحكم الأدلة المجوزة وإنما الكلام في أن الشروط ههنا هل يعتبر اجتماعها في العقد حين العقد، أم حين الإجازة؟، أم من زمان العقد إلى زمان الإجازة؟ وجوه ثلاثة في المسألة؟
والتحقيق كما يترائي من أدلة المقام التفصيل بين الشروط، فبعضها دخيل في ماهية العقد وتقومه كالقصد والعقل والتمييز والبلوغ على القول به في المتعاقدين، وكالمالية والملكية في العوضين، وكالتنجيز والعربية بناء عليها في ألفاظ العقود، فهذه ونحوها لا بد من اعتبارها في حال العقد، إضافة إلى حال الإجازة، إذ بدونها يختل صدق العقدية حينئذ، وعقد الفضولي كما هو الحق هو العقد المتكامل القابل للتأثير لولا رضا المالك.
وبعض الشروط ليس لها دخالة في تقوم العقد ككون المعاملة غير غررية أو غير ربوية وكون العوضين غير نجسي العين أو محرمين كالخمر وآلات القمار، ونحو ذلك، فلا حاجة إلى توفرها حين العقد، بل بكفي توفرها حين تحقق الإجازة، وإن كانت حين العقد مفقودة.
(وفي كتاب البيع من الموسوعات؟ الفقهية بحوث مفصلة وفروع مفيدة في الإجازة والمجيز والمجاز لا يسع المقام ذكرها).
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (رسالة في منجزات المريض) مسألة: اختلاف الفقهاء في نفوذ المنجزات من الأصل أو من الثلث. وتقسيم التصرف إلى المنجز والمعلق، وبيان أقسام كل منهما وأحكامه من حيث الأصل والثلث وإشارة إلى الاجماع وأقسامه وأحكامه وإشارة إلى حقيقة الوصية وأقسامها. 5
2 تحقيق في معنى التصرف الممنوع عند المريض، وبيان حقيقة عقد الفضولي وإجازته وتخريجها من حيث النقل والكشف بقسميه وثمرة الخلاف، وبيان المختار من ذلك. 13
3 بيان المقصود من كون المنجزات من الأصل أو الثلث أو التفصيل، وبيان الأقوال الثلاثة في أهلية المريض للتصرف وعدمها. وإشارة إلى بيان الأصل المثبت والأصل الموضوعي والحكمي. 19
4 عرض أقوال الفقهاء في أن منجزات المريض من الأصل. 25
5 عرض أقوال الفقهاء في أن المنجزات من الثلث. 29
6 ذكر أدلة القائلين بالنفوذ من الأصل - بعد اختياره -. 43
7 ذكر أدلة القائلين بالنفوذ من الثلث والجواب عنها. 48
8 عرض الأمور المتفرعة على النفوذ من الثلث. وإشارة إلى حقيقة الخبر الواحد وأقسامه والخلاف في حجيته وعدمها. 61
9 حكم الاقرار في مرض الموت: هل ينفذ من الأصل أم من الثلث أم بالتفصيل؟ أقوال تسعة في المسألة ذكرها وذكر الأخبار التي هي منشأ الاختلاف. وبيان وجوه الجمع بينها، وذكر الاشكال في المسألة وجوابه. وبه ختام الرسالة. 66
10 (رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث): اختلاف الفقهاء في موضعين: الموضع الأول فيما تحرم منه الزوجة من التركة. ذكر أقوال الفقهاء في ذلك. 79
11 ذكر الأخبار التي هي منشأ الاختلاف في الحرمان. 87
12 بيان حجج الأقوال الخمسة في المسألة، واختيار بعضها ورد الباقي 92
13 الموضع الثاني هل يعم الحرمان مطلق الزوجة أم يختص بغير ذات الولد؟ ذكر القولين مع دليلهما، واختيار حرمان مطلق الزوجة ورد الآخر. 95
14 بقي هنا أمور: (الأول) الظاهر إرادة ما يعم الدور من الرباع. (الثاني) تعيين الآلات التي تحرم من عينها وترث من قيمتها (الثالث) كيفية تقويم الأعيان الموروثة في مرحلتيه (الرابع) حكم الزوجة إن لم يكن معها وارث غير الامام (الخامس) هل يتعين على الوارث دفع حصة الزوجة من القيمة أم له الدفع من العين (السادس) هل للوارث التصرف بالأعيان قبل إعطاء حق الزوجة من القيمة (السابع) بناء على التفصيل: هل لذات الولد كمال النصيب وعليها دفع نصف قيمة البناء للأخرى (الثامن) الأقوى توزيع الدين على ما ترث الزوجة منه وغيره (التاسع) يجوز المصالحة على حق الزوجة (العاشر) الأقوى - على التفصيل عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى (الحادي عشر) لو ملكت الزوجة من رقبة الأرض في حياة زوجها ما يساوي فرضها، فحكمها في البناء والآلات حكم ما لو لم تملك شيئا (الثاني عشر) إذا كان في الأرض المحرومة منه زرع ترث من عينه. وتنقيح وجوه الملكية في الأخير من حيث الإجارة والمزارعة والإرث. وبه ختام الرسالة. 101
15 (رسالة في الرضاع): عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة -. 119
16 تمام الكلام في ذلك ينتهي بمقدمة ومباحث وخاتمة. أما المقدمة فهي أن ربط الرضاع من سنخ ربط النسب 127
17 و أما المباحث: (فالأول) في بيان معنى: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (الثاني) أن المحرم من الرضاع ما يحدث به أحد العناوين المحرمة من النسب (الثالث) لا فرق في تنزيل الرضاع منزلة النسب بين كون التحريم به أو بالمصاهرة (الرابع) أركان الرضاع المحرم ثلاثة: الرضيع والمرتضعة وصاحب اللبن (الخامس) في شروط نشر الحرمة بالرضاع التي يرجع بعضها إلى المرضعة، وبعضها إلى الرضيع، وبعضها إلى الرضاع. 130
18 بيان الشروط في المرضعة. 141
19 بيان الشروط في المرتضع. 148
20 بيان الشروط في الرضاع. 150
21 المبحث السادس: عدم الفرق في تحريم الرضاع بين سبقه على النكاح أو لحوقه له. ويتفرع عليه فروع: (الأول) لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعها من يفسد نكاحها بالرضاع (الثاني) لو كانت له زوجتان: كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة (الثالث) لو كانت له زوجة كبيرة فأرضعت زوجتيه الصغيرتين (الرابع) لو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها أمته الموطوءة (السادس) لو كان لاثنتين زوجتان كبيرة وصغيرة، فطلق كل منهم زوجته وتزوج بالأخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة. 173
22 مسائل: (الأولى) إذا قال: هذه أختي من الرضاع أو بنتي أو أمي. 187
23 (الثانية) لا تقبل الشهادة المطلقة على الرضاع بل لابد من تفصيلها. ويتم الكلام في مقامين: الأول - في طريق الشهادة والثاني - في المشهود به، تحقيق في كلا المقامين. 190
24 (الثالثة) لو ملك أحد عموديه من الرضاع انعتق عليه. 199
25 (الرابعة) الخلاف في ثبوت الرضاعة بشهادة النساء وعدمه. 201
26 (الخامسة) الخلاف في وقوع الظهار بالرضاع وعدمه. وخاتمة في ثبوت بعض أحكام النسب في الرضاع، وتنبيه في الاطلاقات الثلاثة للأم. وبه ختام الرسالة. 205
27 (رسالة في الولايات): مقدمة ومباحث: أما المقدمة ففي معنى الولاية لغة واصطلاحا، وانقسامها بالاعتبارات ومقتضى الأصل فيها. 209
28 أكمل الولايات ولاية الله، ومن رشحاتها ولاية النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام. الاستدلال على عموم ولاية النبي والأئمة صلوات الله عليهم بالعقل والنقل: كتابا وسنة. 213
29 المبحث الأول - في ولاية الحاكم (الفقيه) في زمن الغيبة، والكلام من جهات: في أصل ثبوتها. وفي القدر الثابت منها، وفي المولى عليه وموارد الولاية. 221
30 تقريب الاستدلال بالأخبار على سعة أفق ولاية الفقيه والجواب عنها. 225
31 تنقيح مسألة ولاية الفقيه من أصلها. 231
32 الكلام في تعيين موارد خاصة لولاية الفقيه، منها - ولايته على الصغير والمجنون. 234
33 ومنها - ولايته على أموال الغائبين في الجملة. وبيان حكم المرأة المفقود عنها زوجها. 236
34 و منها - ولايته على المحجور عليه لجنون أو سفه أو لصغر بالنسبة إلى نكاحهم. 242
35 و منها - ولايته على المفلس في التحجير عليه من التصرف بماله. 256
36 و منها - ولايته على الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق. ومنها - ولايته على الأوقاف العامة مع عدم تعيين الواقف وليا لها. وتفصيل البحث عن تشقيقات المسألة. 259
37 و منها ولايته على المال المنتقل إليه بالإرث ممن لا وارث له. 262
38 المبحث الثاني - في الولاية بالقرابة، وهي للأب والجد له من النسب. وتحقيق المسألة بصورها الثلاثة: اشتراك الأجداد مع الأب في الولاية، وقيام الأعلى مع فقد الأدنى من الجد مع الأب وصورة فقد الأب وبقاء الجدين الأدنى والأعلى. 265
39 المبحث الثالث - في ولاية الوصي على أطفال الموصي. 273
40 المبحث الرابع - في ولاية المقاصة، وتفصيل صور المسألة فيما إذا كان الحق عقوبة أو عينا أو دينا. وبيان الجواز أو المنع في مقاصة الوديعة. 276
41 المبحث الخامس - في ولاية المتصدق لمجهول المالك، لقطة كان أو غيرها، عينا أم دينا. 287
42 المبحث السادس - في ولاية الحسبة، وبيان مواردها وبه ختام الرسالة. 290
43 (رسالة في قاعدة اليد) وفيها مقامات: المقام الأول - في معنى اليد لغة واصطلاحا، وما هو المقصود من مواردها. 291
44 المقام الثاني - في الاستدلال على اعتبار اليد بالاجماع والروايات. 304
45 المقام الثالث - في مقدار عموم (قاعدة اليد) وجملة من أحكامها. ويتم في بيان أمور: (الأول) هل تجرى القاعدة في غير الأموال من الأعراض والنسب؟ 312
46 : (الثاني) هل يختص اعتبار اليد في غير صاحبها أم تعم حتى صاحبها (الثالث) لا فرق في إفادة اليد الملك بين المالكة والعادية. 317
47 (الرابع) لو اشترك أكثر من واحد في صدق اليد فهل الثابت يد واحدة للمجموع أم تتعدد. 321
48 (الخامس) كما أن اليد امارة على الملكية كذلك هي إمارة على التذكية. 325
49 (السادس) يشترط في إفادة اليد الملكية عدم العلم بحدوثها بعنوان آخر. 330
50 يقبل قول ذي اليد مطلقا وان كانت عادية في جملة من موارد الطهارة والنجاسة والإقرارات. 331
51 (الثامن) أحكام تعقب الاقرارات ببعضها بنحو الاضراب 335
52 (التاسع) هل تجوز الشهادة بالملك المطلق بمشاهدة اليد 338
53 (العاشر) اليد على مال الغير توجب الضمان الاستدلال على ذلك بالاجماع وبحديث (على اليد) وتفسير الحديث. 344
54 (المقام الرابع) في حكم معارضة اليد مع غيرها من الامارات كالاستصحاب والبينة والاستفاضة فهنا موارد (الأول) معارضتها مع الاستصحاب. 350
55 (الثاني) معارضتها مع البينة. 354
56 (الثالث) معارضتها مع الاستفاضة. 358
57 (تذييل) في بيان قاعدتين متفرعتين على (اليد) الأولى - (من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به) الثانية - (من ادعى أمرا لا معارض له قبل قوله). والاستدلال عليهما وبيان مواردهما. 361
58 : (رسالة في أحكام الدعاوي): المقام الأول - في معنى المدعي والمنكر عرفا. 370
59 المقام الثاني في حكم المدعي والمدعى عليه وبيان وظيفة كل منهما، والاستدلال على قاعدتي (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) وبيان موارد تخصيص القاعدتين... 376
60 (تكملة): هل يمين المنكر معتبرة من حيث الارفاق به. أم أن حجته مختصة بها، واختيار أنها للارفاق. 385
61 (المقام الثالث) في التداعي وصوره وأقسامها. القسم الأول من الصورة الأولى - إذا لم تكن لهما بينة. فالحكم التنصيف بعد التحالف وبيان موارد النقوض على ذلك في مسائل. والجواب عنها، 388
62 القسم الثاني من الصورة الأولى -: لو كانت لأحدهما بينة دون الآخر قضي لصاحب البينة. القسم الثالث من الصورة الأولى -: لو كانت لكل واحد منهما بينة على دعواه قضي لهما بالسوية 398
63 (الصورة الثانية) ما إذا كانت العين بيد أحدهما وادعاها كل منها. وهي أقسام ثلاثة، بيان أحكام كل منها. 400
64 ما لو كانت بيد ثالث وادعاها كل منهما تشقيق المسألة إلى فروع وبيان أحكامها مع الاستدلال عليها بالأخبار المختلفة 401
65 (الصورة الرابعة) ما لو تداعيا مع التقارن عرفا عينا لابد عليها، ففي سقوط الدعوى منهما، أو القضاء بالنصف بينهما بلا يمين، أو مع اليمين، أو بالقرعة؟ وجوه أربعة وبه ختام الرسالة. 407
66 (رسالة في القرض): بيان ثواب القرض من النقل 410
67 : المسألة الأولى - في حقيقة القرض وعقده. 413
68 : المسألة الثانية - الخلاف في لزوم عقد القرض أو جوازه، واختيار اللزوم. 414
69 : المسألة الثالثة - عدم لزوم شرط الأجل في عقد القرض. المسألة الرابعة - في متعلق القرض، وبها ختام الكتاب. 416