يجب عند إرادته، ويمتنع بدونها وإن كان سائر مقدمات وجوده موجودة، فعليه عدمه إنما هو عدم الإرادة المعبر عنه بالصارف لا غير.
فمن هنا بطل قول الكعبي [1] بمقدمية فعل المباح لترك الحرام، فيجب لذلك، فيلزم انتفاء المباح رأسا، وسيأتي زيادة توضيح لذلك فيما بعد - إن شاء الله - فانتظر.
الثالث ():
إذا علم مقدمية أمر للواجب فقد عرفت الحكم فيه، وأما إذا شك في أصل المقدمية فيجري استصحاب عدم الوجوب الغيري مطلقا واستصحاب عدم جعل ذلك الأمر شرطا أو جزء أو مانعا إذا كان الشك في مقدميته شرعا، ولا يعارضه استصحاب شغل الذمة بما يحتمل كونه شرطا له، بل هذا حاكم عليه كما لا يخفى.
وأما أصالة البراءة فلا مجال لها فيما إذا كان الشك في مقدميته عقلا أو عادة كاستصحاب عدم المقدمية، ضرورة أن الواجب ليس مقيدا بشيء من المقدمات العقلية أو العادية وإن كان لا يحصل بدونها، فليس في تركها مع الإتيان