القدماء، كما يظهر للمتتبع في كتبهم.
ومنها: أنها لو كانت واجبة لعصى تاركها بتركها. التالي باطل، فالمقدم مثله.
وفيه: ما عرفت من منع تحقق العصيان بترك الواجب الغيري.
ومنها: أنها لو وجبت لثبت قول الكعبي بنفي المباح، لأن ترك الحرام لا يحصل إلا بفعل ضده، فتكون الأفعال المباحة واجبة تخييرا مقدمة لترك الحرام، فتخرج عن كونها مباحة.
وفيه: [ما] يأتي تفصيله - إن شاء الله تعالى - فيما بعد من أن فعل الضد ليس مقدمة للترك، بل هو الصارف عن الحرام، ووجوبه لا يستلزم نفي المباح.
ومنها: أنها لو كانت واجبة لترتب الثواب على فعلها، والتالي [باطل]، فالمقدم مثله.
وفيه: ما عرفت من عدم تحقق الإطاعة في الإتيان بالواجب الغيري التي هي المناط في استحقاق الثواب.
ومنها: أنها لو وجبت لوجب نيتها، والتالي [باطل] بالإجماع على عدم وجوب نية المتوضئ غسل كل جزء جزء من الرأس ().
وفيه: أن وجوب النية إنما هو في الواجبات النفسية التعبدية، لا في كل واجب.
ومنها: أنها لو وجبت لكانت زيادة على النص [1]، والتالي باطل لكونه نسخا.