بتمام المأمور به يقتضي الصحة والإجزاء، وتحققه بدون الشرط ينافي الشرطية.
انتهى.
وكأنه جعل الشرط أمرا مستقلا، حيث إنه حكم بأنه على تقدير عدم وجوبه يحصل المأمور به بتمامه بدونه.
وكيف كان فيتجه عليه:
أولا - النقض بلزوم المحذور المذكور على تقدير وجوبه أيضا، فإنه على تقدير وجوبه يكون وجوبه غيريا، والمأمور به هو ما تعلق به الوجوب النفسي فإذا تركه المكلف عصيانا وأتى بالمأمور به بدونه فهو آت بتمام المأمور به، وهو ينافي الشرطية.
وثانيا - أن الشرط الشرعي وإن كان يفارق الشروط العقلية من حيث إنه بحيث لو وجد يوجب حدوث وصف في المشروط يكون ذلك الوصف مأخوذا في مطلوبية المشروط كالطهارة، حيث إنها إذا وجدت تحدث في الصلاة المشروطة بها وصفا، وهو كونها مع الطهارة، ويكون هذا الوصف مأخوذا في مطلوبية الصلاة، وهكذا سائر الشرائط الشرعية بخلاف الشروط العقلية، فإنها لا تحدث عند وجودها وصفا في المشروط يكون ذلك الوصف دخيلا في مطلوبيته، كنصب السلم مثلا - للصعود إلى السطح، وكطي المسافة للحج، حيث إنهما على تقدير وجودهما لا يحدثان في المشروط وصفا معتبرا في مطلوبيته.
لكن هذا الفرق لا يصلح وجها للفرق فيما هو المناط في وجوب المقدمة، بل التحقيق: أن الشروط الشرعية كالعقلية في ذلك، بل هي في الحقيقة راجعة إلى تلك، إذ الشارع لا يجعل شيئا شرطا لمطلوبه إلا إذا اعتبره على نحو وكيفية لا يحصل هو على تلك الكيفية إلا بذلك الشرط، فبعد اعتباره ذلك في مطلوبه يستحيل وجوده بدون الشرط كما إنه يستحيل وجود المأمور به بدون الشروط العقلية.