حجة القول بالتفصيل بين السبب وغيره كما يظهر من صاحب المعالم () - قدس سره -، أما على وجوب السبب فوجهان:
أحدهما: عدم ظهور الخلاف فيه ().
وثانيهما: أن القدرة غير حاصلة مع المسببات ()، فيبعد تعلق التكليف بها وحدها.
وأيد الوجه الثاني بقوله: (بل قد قيل: إن الوجوب في الحقيقة لا يتعلق بالمسببات.). إلى آخر ما ذكره، وإن ضعف هذا القول بمنع عدم تعلق القدرة بالمسببات.
وأما على عدم وجوب غير السبب فينفي () دلالة الأمر عليه مطلقا، بدعوى صحة تصريح الآمر بعدم وجوبه. هذا.
ويتجه على ما احتج به على وجوب السبب:
أما على الوجه الأول فمنع حجية عدم ظهور الخلاف في إثبات المدعى.
وأما على الثاني فمنع () حجية الاستبعاد.
ويتجه على تأييده أيضا - بما قيل من تعلق التكليف بالمسببات - أنه ()