إطلاقها بالنسبة إليهما، كما يصح تقيدها بواحد منهما، لكن هذا غير متأت في المقام، فإن وجود الواجب الذي تعلق به الطلب لا يمكن حصوله على كل من تقديري وجود مقدماته وعدمها، بل حصوله ملازم عقلا لوجودها، وتقدير عدمها حقيقة إنما هو تقدير عدم نفس الواجب لامتناع وجوده حينئذ، فإذن لا يعقل أن يعتبر وجود الطلب عند تعلق الطلب به مطلقا بالنسبة إلى التقديرين، وهكذا الكلام في سائر اللوازم والملزومات التي ما نحن فيه منها، وكذا في كل متلازمين فإنه لا يعقل إطلاق أحدهما بالنسبة إلى تقديري وجود وعدم الآخر لما مر، فإذا لم يصلح الفعل لاعتبار إطلاقه بالنسبة إلى تقدير عدم مقدماته فلا يعقل اعتبار تقييده بتقدير وجودها أيضا، فإنه إنما هو لأجل دفع توهم الإطلاق، وهو مقطوع العدم لرجوعه حقيقة إلى طلب الشيء على تقدير عدمه أيضا، وهو غير معقول.
هذا كله في نفس الفعل الواجب، وأما الطلب المتعلق به فيمكن فيه كل من الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى تقديري وجود المقدمات وعدمها، فإنه يمكن حصوله على كل منهما، فإن قيد بتقدير وجودها يصير الوجوب مشروطا بوجود المقدمات، و [إن] أطلق فيكون مطلقا بالنسبة إلى المقدمات حاصلا قبل وجودها وحصولها من المكلف مع تمكنه منها، فإذا علم ذلك فنقول:
إن أراد المستدل اعتبار الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى نفس الفعل المأمور به فقد ظهر فساده.
أقول: مع أنه على تقدير تقييده بتقدير وجود المقدمات لا يكون ذلك مستلزما لصيرورة الوجوب مشروطا، بل هو حينئذ أيضا مطلق إلا أن متعلقه مقيد.
وإن أراد اعتبارهما بالنسبة إلى نفس الطلب فنختار إطلاقه بالنسبة إلى التقديرين، بمعنى أنه متعلق بالفعل ومتوجه إلى المكلف سواء كان المكلف قد أوجد مقدماته، أو لم يوجد منها شيئا.