أحد طرفي المقدور أو من اختيار سببه.
قال المحقق الطوسي في التجريد في جواب شبهة النافين لاستناد الأفعال التوليدية إلى قدرتنا واختيارنا: من أنها لا يصح وجودها وعدمها منا، فلا تكون مقدورة لنا: (والوجوب باختيار السبب لاحق) () كيف ولو كان الوجوب باختيار السبب منافيا للمقدورية لزم أن لا يكون الواجب تعالى بالنسبة إلى كثير من أفعاله قادرا - تعالى عن ذلك - لما تقرر من أن الحوادث اليومية مستندة إلى أسباب موجودة مترتبة منتهية إليه تعالى. انتهى كلامه.
ولا يذهب عليك: أن ما ذكره المحقق المذكور يوهم جواز التكليف بالممتنع بواسطة الاختيار، كما استفاد منه بعض من لم تسلم فطرته عن الاعوجاج، بل المذكور في الجواب هو التحقيق الذي لا محيص عنه من جواز العقاب على نفس المأمور به من دون مدخلية أمر، وامتناعه في ذلك الوقت لا يضر في العقاب على تركه بعد استناد الترك إلى اختياره، وكذا ما أفاده المحقق الطوسي صريح فيما ذكرنا.
نعم قوله: (ومثل هذا الامتناع لا ينافي المقدورية) بظاهره يوهم اتصاف المورد بالمقدورية بعد الاختيار إلا أن من المقطوع من حال ذلك العلامة أن مراده المقدورية حال الصدور. هذا.
ومنها: ما عن المحقق السبزواري أيضا بتوضيح منا: من أنه لو لم تجب المقدمة: فإما أن يكون الطلب المتعلق بذيها متعلقا به مطلقا حتى على تقدير عدم المقدمة، وإما ان يكون متعلقا على تقدير وجودها، ضرورة أن الطالب لشيء إذا التفت إلى الأمور المغايرة لمطلوبه فلا يخلو حاله من أنه إما أن يطلبه مطلقا