تركها.
والتالي باطل، فالمقدمة مثله.
أما الملازمة فلأن انتفاء الوجوب إما بانتفاء فصله، وإما بانتفاء جنسه، وعلى التقديرين يجوز الترك مع انتفائه، لأن الجواز يعم جميع الأحكام غير الحرمة.
وأما القول بالجواز عقلا لا شرعا - بعد تسليم التفكيك بين حكميهما - مما لا يجدي، لأن المقدمة المفروضة في محل البحث هي ما يكون من مقولة أفعال المكلف، فلا بد أن تكون محكومة بأحد الأحكام، ضرورة فساد كون فعل المكلف خاليا عن الحكم أصلا كأفعال البهائم والمجانين.
وأما بطلان التالي فلأنه لا يرتاب أحد في قبح التصريح بالجواز من الحكيم.
وفيه: أن الجواز: تارة يلاحظ بالنظر إلى المقدمة من حيث هي مع قطع النظر عن كون تركها مؤديا إلى ترك الواجب، وأخرى بالنظر إليها مع ملاحظة كون تركها مؤديا إلى تركه، وقد عرفت سابقا أن الثاني حقيقة راجع إلى جواز ترك الواجب وعبارة أخرى عنه، فلا يصح التصريح به لأجل كونه حقيقة تصريحا بجواز ترك الواجب، وأن معنى جوازها الذي يدعيه القائل به هو الأول، لكنه لا يلازم جواز التصريح به، بل يقبح التصريح به كما ذكره المستدل، وقبح التصريح ليس لعدم الجواز واقعا، بل لخلوه عن الفائدة، إذ لا بد للمكلف بالواجب المطلق [من] الإتيان بها تحصيلا للواجب ولو لم تكن هي واجبة في نفسها، فلا يصدر التصريح به عن الحكيم.
نعم التصريح المثمر إنما هو التصريح بالجواز على الوجه الثاني، إذ معه يستريح المكلف عن مشقة التكليف بالواجب.
لكن عرفت فساده لفرض بقاء الوجوب بالواجب، ومعه يكون هذا