بهما، وتوهم الإطلاق لو كان المراد المقيد مع عدم تقيد اللفظ وإن لم تكونا صالحتين لتعلق الأمر بهما إلا أنه لقصور الأمر - كما مر في الفرد المحرم - فيكون الفعل الصادر فيهما مبرئا للذمة عن التكليف، فإن العقل لا يلزم المكلف بأزيد () من إطاعة الأمر بمعناها الأعم، وهو تحصيل غرض المولى حذرا من تبعة المؤاخذة والعقاب، فإنه المدار في المؤاخذة واستحقاق العقاب، إلا أن مصاديق الغرض مختلفة، فإنها في التوصليات على وجه لم يعتبر في حصوله قصد الامتثال، فيكتفي العقل بإيجاد الفعل ولو على غير جهة الامتثال، وفي التعبديات على وجه اعتبر في حصوله قصد الامتثال، فيلزم العقل بإيجاده مقرونا بقصد الامتثال، لتوقف حصول الغرض عليه الذي هو المدار في استحقاق العقاب.
(٣٣٦)